[3030] لما اتى عبد الله بن مَسْعُود الخ قَالَ النَّوَوِيّ فِي هَذَا الحَدِيث فَوَائِد مِنْهَا اثبات رمي جَمْرَة الْعقبَة يَوْم النَّحْر وَهُوَ مجمع عَلَيْهِ وَهُوَ وَاجِب وَهُوَ أحد أَسبَاب التَّحَلُّل وَهِي ثَلَاثَة رمي جَمْرَة الْعقبَة يَوْم النَّحْر فطواف الافاضة مَعَ سَعْيه ان لم يكن سعى وَالثَّالِث الْحلق عِنْد من يَقُول انه نسك وَهُوَ الصَّحِيح فَلَو ترك رمي جَمْرَة الْعقبَة حَتَّى فَاتَت أَيَّام التَّشْرِيق فحجه صَحِيح وَعَلِيهِ دم هَذَا قَول الشَّافِعِي وَأبي حنيفَة وَالْجُمْهُور وَقَالَ بعض أَصْحَاب مَالك الرَّمْي ركن لَا يَصح الْحَج الا بِهِ وَحكى بن جرير عَن بعض النَّاس ان رمي الْجمار إِنَّمَا شرع حفظ للتكبير وَلَو تَركه وَكبر اجزأه وَنَحْوه عَن عَائِشَة وَالصَّحِيح الْمَشْهُور مَا قدمْنَاهُ وَمِنْهَا كَون الرَّمْي سبع حَصَيَات وَهُوَ مجمع عَلَيْهِ وَمِنْهَا اسْتِحْبَاب التَّكْبِير مَعَ كل حَصَاة وَهُوَ مَذْهَب الْعلمَاء كَافَّة قَالَ القَاضِي واجمعوا على انه لَو ترك التَّكْبِير لَا شَيْء عَلَيْهِ وَمِنْهَا اسْتِحْبَاب كَون الرَّمْي من بطن الْوَادي فَيُسْتَحَب ان يقف تحتهَا فِي بطن الْوَادي فَيجْعَل مَكَّة عَن يسَاره وَمنى عَن يَمِينه وَيسْتَقْبل الْعقبَة والجمرة ويرميها بالحصيات السَّبع وَهَذَا هُوَ الصَّحِيح وَبِه قَالَ جُمْهُور الْعلمَاء وَقَالَ بعض أَصْحَابنَا يسْتَحبّ أَن يقف مُسْتَقْبل الْكَعْبَة وَتَكون الْجَمْرَة عَن يَمِينه كَمَا يدل عَلَيْهِ رِوَايَة بن ماجة وَالصَّحِيح الأول وَقَالَ بعض أَصْحَابنَا وَيسْتَحب أَن يقف مُسْتَقْبل الْجَمْرَة مستد برماكة وَأَجْمعُوا على أَنه من حَيْثُ رَمَاهَا جَازَ سَوَاء اسْتَقْبلهَا أَو جعلهَا عَن يَمِينه أَو عَن يسَاره أَو رَمَاهَا من فَوْقهَا أَو اسفلها أَو وقف فِي وَسطهَا ورماها واما رمي بَاقِي الجمرات فِي أَيَّام التَّشْرِيق فَيُسْتَحَب من فَوْقهَا انْتهى مَعَ تَغْيِير يسير
قَوْله رمي الَّذِي أنزلت الخ فِيهِ جَوَاز قَول سُورَة الْبَقَرَة وَسورَة النِّسَاء وَغَيرهمَا وَبِهَذَا قَالَ جَمَاهِير الْعلمَاء وَإِنَّمَا خص البقرةلأن مُعظم احكام الْمَنَاسِك فِيهَا فَكَأَنَّهُ قَالَ هَذَا مقَام من أنزلت عَلَيْهِ الْمَنَاسِك وَأخذ عَنهُ الشَّرْع وَبَين الاحكام فاعتمدوه وَأَرَادَ بذلك الرَّد على من يَقُول يقطع التَّلْبِيَة من الْوُقُوف بِعَرَفَات (فَخر)
قَوْله
[3037] فِي البيتوتة أَي فِي منى يَعْنِي رخص فِي تَركهَا ليَالِي أَيَّام التَّشْرِيق لأَنهم مشغلون برعي الْإِبِل وحفظها فلواخذوا بالْمقَام وَالْمَبِيت بمنى لضاعت أَمْوَالهم (إنْجَاح)
قَوْله
[3038] فلبينا عَن الصّبيان ورمينا عَنْهُم وَفِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ عَن جَابر كُنَّا إِذا حجَجنَا مَعَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنَّا نلبي عَن النِّسَاء ونرمي عَن الصّبيان قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيث غَرِيب لَا نعرفه الا من هَذَا الْوَجْه وَقد اجْمَعْ أهل الْعلم ان الْمَرْأَة لَا يُلَبِّي عَنْهَا غَيرهَا بل هِيَ تلبي وَيكرهُ لَهَا رفع الصَّوْت بِالتَّلْبِيَةِ وَفِي در الْمُخْتَار فَلَو أحرم صبي عَاقل أَو احرم عَنهُ أَبوهُ صَار محرما وَيَنْبَغِي ان يجرده قبله ويلبسه ازارا أَو رِدَاء مَبْسُوطا وَظَاهره ان احرامه عَنهُ مَعَ عقله صَحِيح فَمنع عَدمه أولى انْتهى (إنْجَاح)
قَوْله
[3039] حَتَّى رمى جَمْرَة الْعقبَة قَالَ النَّوَوِيّ هَذَا دَلِيل على انه يستديم التَّلْبِيَة حَتَّى يشرع فِي رمي جَمْرَة الْعقبَة غَدَاة يَوْم النَّحْر وَهَذَا مَذْهَب أبي حنيفَة وَالثَّوْري وَالشَّافِعِيّ وَأبي ثَوْر وجماهير الْعلمَاء من الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وفقهاء الْأَمْصَار وَمن بعدهمْ وَقَالَ الْحسن الْبَصْرِيّ يُلَبِّي حَتَّى يُصَلِّي الصُّبْح يَوْم عَرَفَة ثمَّ يقطع وَحكى عَن عَليّ وَابْن عمر وَعَائِشَة وَمَالك وَجُمْهُور فُقَهَاء الْمَدِينَة انه يُلَبِّي حَتَّى تَزُول الشَّمْس يَوْم عَرَفَة وَلَا يُلَبِّي بعد الشُّرُوع فِي الْوُقُوف وَقَالَ أَحْمد وَإِسْحَاق وَبَعض السّلف يُلَبِّي حَتَّى يفرغ من رمي جَمْرَة الْعقبَة وَدَلِيل الشَّافِعِي وَأبي حنيفَة وَالْجُمْهُور هَذَا الحَدِيث الصَّحِيح وَغَيره وَلَا حجَّة للآخرين فِي مخالفتها فَيتَعَيَّن اتِّبَاع السّنة انْتهى
قَوْله
[3043] اللَّهُمَّ اغْفِر المحلقين قد أجمع الْعلمَاء على جَوَاز الِاقْتِصَار على أحد الامرين ان شَاءَ اقْتصر على الْحلق وان شَاءَ على التَّقْصِير وعَلى ان الْحلق أفضل من التَّقْصِير الا مَا حَكَاهُ بن الْمُنْذر عَن الْحسن الْبَصْرِيّ انه كَانَ يَقُول يلْزمه الْحلق فِي أول حجَّة وَلَا يجْزِيه التَّقْصِير وَهَذَا ان صَحَّ عَنهُ مَرْدُود بالنصوص وَإِجْمَاع من قبله ومذهبنا الْمَشْهُور الْحلق أَو التَّقْصِير نسك من مَنَاسِك الْحَج وَالْعمْرَة وَبِهَذَا قَالَ الْعلمَاء كَافَّة وَأَقل مَا يجزى من الْحلق أَو التَّقْصِير عِنْد الشَّافِعِي ثَلَاث شَعرَات وَعند أبي حنيفَة ربع الرَّأْس وَعند أبي يُوسُف نصف الرَّأْس وَعند مَالك وَأحمد أَكثر الرَّأْس وَعَن مَالك فِي رِوَايَة انه كل الرَّأْس واجمعوا ان الْأَفْضَل حلق جَمِيعه أَو تَقْصِير جَمِيعه وَلَا ينقص فِي التَّقْصِير عَن قدر الا نملة من أَطْرَاف الشّعْر والمشروع فِي حق النِّسَاء وَالتَّقْصِير وَيكرهُ لَهُنَّ الْحلق فَلَو حلقن حصل النّسك وَيقوم مقَام الْحلق وَالتَّقْصِير النتف والاحراق والقص وَغير ذَلِك من أَنْوَاع إِزَالَة الشّعْر وَأَيْضًا اتّفق الْعلمَاء على ان الْأَفْضَل فِي الْحلق وَالتَّقْصِير ان يكون بعد رمي جَمْرَة الْعقبَة وَبعد ذبح الْهدى ان كَانَ مَعَه وَقبل طواف الافاضة سَوَاء كَانَ قَارنا أَو مُفردا وَوجه فَضِيلَة الْحلق على التَّقْصِير انه ابلغ فِي الْعِبَادَة وَأول على صدق النِّيَّة فِي التذلل لله تَعَالَى وَلِأَن المقصر سبق على نَفسه الشّعْر الَّذِي هُوَ زِينَة والحاج مَأْمُور بترك الزِّينَة بل هُوَ أَشْعَث اغبر وَالله اعْلَم كَذَا فِي النَّوَوِيّ
قَوْله
[3045] لم ظَاهَرت أَي نصرت واعنت لَهُم بِالدُّعَاءِ ثَلَاث مَرَّات قَالَ فِي الْمجمع نَاقِلا من النِّهَايَة ظَاهر بَين درعين أَي جمع لبس أَحدهمَا فَوق أُخْرَى وَكَأَنَّهُ من التظاهر التعاون انْتهى (إنْجَاح)
قَوْله لم يشكوا أَي لم يوقعوا أنفسهم فِي الشَّك بل ائْتَمرُوا بِمَا أَمرهم الله تَعَالَى بِهِ وَفِيه دَلِيل على ان التَّقْدِيم فِي الذّكر لَا يَخْلُو عَن الْمصلحَة وَلذَلِك قَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على الصَّفَا نبدأ بِمَا بَدَأَ الله بِهِ ان الصَّفَا والمروة من شَعَائِر الله فَكَذَلِك فِي قَوْله تَعَالَى مُحَلِّقِينَ رؤسكم وَمُقَصِّرِينَ لَا تخافون (إنْجَاح)
قَوْله