[2876] وَهُوَ لَا يَأْمَن ان يسْبق أَي لَا يعلم انه سَابق الْبَتَّةَ فَلَيْسَ بقمار وَمن ادخل فرسا بَين فرسين وَقد أَمن ان يسْبق أَي علم وَعرف ان هَذَا الْفرس سَابق غير مَسْبُوق فَهُوَ قمار ثمَّ ان كَانَ المَال من جِهَة وَاحِدَة من عرض النَّاس أَو من جِهَة أحد المسابقين فَقَط فَجَائِز وَلَا يجوز ان كَانَ من كل مِنْهُمَا الا بِمُحَلل ان سبق الْمُحَلّل اخذ السبقين وان سبق فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وبالمحلل يخرج عَن الْقمَار لِأَنَّهُ كَون الرجل مترددا بَين الْغرم وَالْغنم وَذَا يَنْفِي بالمحلل ثمَّ إِذا جَاءَ الْمُحَلّل اولا ثمَّ المستبقان مَعًا أَو مُرَتبا أَخذ السَّابِق سبقة وَاحِدَة وان جَاءَ الْمُحَلّل واحدهما مَعًا ثمَّ جَاءَ الثَّانِي اخذ السابقان كَذَا فِي الطَّيِّبِيّ قَوْله يمْتَحن أَي يختبرن من المحنة محنة اختبره كامتحنه وَالِاسْم المحنة بِالْكَسْرِ كَذَا فِي الْقَامُوس (إنْجَاح)

[2877] فَكَانَ يُرْسل الى ضمرت الخ الاضمار والتضمير ان يقلل عَلفهَا مُدَّة وَتدْخل بَيْتا كنينا وتجلل فِيهِ لتعرق ويجف عرقها فيجف لَحمهَا وتقوى على الجري من الحفياء الى ثنية الْوَدَاع قَالَ سُفْيَان بن عُيَيْنَة بَين ثنية الْوَدَاع والحفياء خَمْسَة أَمْيَال أَو سِتَّة وَقَالَ مُوسَى بن عقبَة سِتَّة أَو سَبْعَة وَأما ثنية الْوَدَاع فَهِيَ عِنْد الْمَدِينَة سميت بذلك لِأَن الْخَارِج من الْمَدِينَة يمشي مَعَه المودعون إِلَيْهَا النَّوَوِيّ

قَوْله

[2878] الا فِي خف أَو حافر وَزَاد التِّرْمِذِيّ وَأَبُو دَاوُد أَو نصل فِي النِّهَايَة السَّبق بِفَتْح بَاء مَا يَجْعَل من المَال وَهنا على الْمُسَابقَة وبالسكون مصدر سبقت وَصَحَّ الْفَتْح وَالْمعْنَى لَا يحل اخذ المَال الْمُسَابقَة الا فِي هَذِه الثَّلَاثَة وَهِي الْإِبِل وَالْخَيْل والسهام وَقد الْحق بهَا الْفُقَهَاء مَا كَانَ بمعناها قَالَ الطَّيِّبِيّ وَيدخل فِي مَعْنَاهَا البغال وَالْحمير والفيل لِأَنَّهَا اغنى من الْإِبِل فِي الْقِتَال واليه ذهب جمَاعَة لِأَنَّهُ عدَّة لِلْقِتَالِ انْتهى

قَوْله

[2880] كَانَ ينْهَى ان يُسَافر بِالْقُرْآنِ الخ فِيهِ النَّهْي عَن المسافرة بالمصحف الى ارْض الْكفَّار لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَة فِي الحَدِيث وَهُوَ خوف ان ينالوه فينتهكوا حرمته فَإِن امنت هَذِه الْعلَّة بَان يدْخل فِي جَيش الْمُسلمين الظَّاهِر عَلَيْهِم فَلَا كَرَاهَة وَلَا منع عَنهُ حِينَئِذٍ لعدم الْعلَّة هَذَا هُوَ الصَّحِيح وَبِه قَالَ أَبُو حنيفَة وَالْبُخَارِيّ وَآخَرُونَ وَقَالَ مَالك وَجَمَاعَة من أَصْحَابنَا بِالنَّهْي مُطلقًا (نووي)

قَوْله

[2886] عَن بن عَبَّاس عَن الْفضل أَو أَحدهمَا عَن الاخر أَي اما روى عبد الله بن عَبَّاس عَن الْفضل بن عَبَّاس وَهُوَ اخوه الْأَكْبَر وَإِنَّمَا يُطلق بن عَبَّاس على عبد الله فَقَط للشهرة وَأما روى أحد الآخرين عَن الاخر وَفِي هَذِه الصُّورَة لَا يدرى الرِّوَايَة من الْمَرْوِيّ عَنهُ (إنْجَاح)

قَوْله وَلَو قلت نعم لَو جبت فَفِيهِ دَلِيل للْمَذْهَب الصَّحِيح انه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يجْتَهد فِي الاحكام وَلَا يشْتَرط فِي حكمه ان يكون بِوَحْي وَقيل يشْتَرط وَهَذَا الْقَائِل يُجيب عَن هَذَا الحَدِيث بِأَنَّهُ لَعَلَّه اوحى اليه ذَلِك واجمعت الْأمة على ان الْحَج لَا يجب فِي الْعُمر الا مرّة وَاحِدَة بِأَصْل الشَّرْع وَقد تجب زِيَادَة بِالنذرِ وَكَذَا إِذا أَرَادَ دُخُول الْحرم لحَاجَة لَا تكَرر كزيارة تِجَارَة (نووي)

قَوْله

[2887] تابعوا بَين الْحَج وَالْعمْرَة أَي إِذا اعتمرتم فحجوا وَإِذا حججتم فاعتمروا (إنْجَاح)

قَوْله الْعمرَة الى الْعمرَة كَفَّارَة مَا بَينهمَا هَذَا ظَاهر فِي فَضِيلَة الْعمرَة وانها مكفرة الْخَطَايَا الو بَين العمرتين وَالْمرَاد بالخطايا الصَّغَائِر لِأَن الْكَبَائِر كَمَا قَالَ القَاضِي انما يكفر بِالتَّوْبَةِ أَو رَحْمَة الله وفضله وَهُوَ مَذْهَب أهل السّنة وَاحْتج بَعضهم فِي نصْرَة مَذْهَب الشَّافِعِي وَالْجُمْهُور فِي اسْتِحْبَاب تكْرَار الْعمرَة فِي السّنة الْوَاحِدَة مرَارًا وَقَالَ مَالك وَأكْثر أَصْحَابه يكره ان يعْتَمر فِي السّنة أَكثر من عمْرَة قَالَ القَاضِي وَقَالَ اخرون لَا يعْتَمر فِي شهر أَكثر من عمْرَة وَاعْلَم ان جَمِيع السّنة وَقت الْعمرَة فَتَصِح فِي كل وَقت مِنْهَا الا فِي حق من هُوَ متلبس بِالْحَجِّ فَلَا يَصح اعتماره حَتَّى يفرغ من الْحَج وَلَا تكره الْعمرَة عندنَا لغير الْحَاج فِي يَوْم عَرَفَة والاضحى والتشريق وَسَائِر السّنة وَبِهَذَا قَالَ مَالك وَأحمد وجماهير الْعلمَاء وَقَالَ أَبُو حنيفَة يكره فِي خَمْسَة أَيَّام يَوْم عَرَفَة والنحر وَأَيَّام التَّشْرِيق وَقَالَ أَبُو يُوسُف تكره فِي أَرْبَعَة أَيَّام وَهِي عَرَفَة والتشريق وَاخْتلف الْعلمَاء فِي وجوب الْعمرَة فمذهب الشَّافِعِي وَالْجُمْهُور انها وَاجِبَة وَمِمَّنْ قَالَ بِهِ عَمْرو بن عمر وَابْن عَبَّاس وَالثَّوْري وَأحمد وَإِسْحَاق وَقَالَ مَالك وَأَبُو حنيفَة وَأَبُو ثَوْر هِيَ سنة وَلَيْسَت بواجبة وَحكى أَيْضا عَن النَّخعِيّ قَوْله

[2888] وَالْحج المبرور لَيْسَ لَهُ جَزَاء الا الْجنَّة الْأَصَح الْأَشْهر ان المبرور هُوَ الَّذِي لَا يخالطه اثم مَأْخُوذ من الْبر وَهُوَ الطَّاعَة وَقيل هُوَ المقبول وَمن عَلامَة الْقبُول ان يرجع خيرا مِمَّا كَانَ وَلَا يُعَاد والمعاصي وَقيل هُوَ الَّذِي لَا رِيَاء فِيهِ وَقيل الَّذِي لَا يتعقبه مَعْصِيّة وهما داخلان فِيمَا قبلهمَا وَمعنى لَيْسَ لَهُ جَزَاء الا الْجنَّة انه لَا يقْتَصر لصَاحبه من الْجَزَاء على تَكْفِير بعض ذنُوبه بل لَا بُد أَن يدْخل الْجنَّة (نووي)

قَوْله

[2889] فَلم يرْفث الخ قَالَ القَاضِي الرَّفَث اسْم للفحش من القَوْل وَقيل هُوَ الْجِمَاع وَقيل هُوَ التَّصْرِيح بِذكر الْجِمَاع قَالَ الْأَزْهَرِي هِيَ كلمة جَامِعَة لكل مَا يُريدهُ الرجل من الْمَرْأَة وَكَانَ بن عَبَّاس يَخُصُّهُ بِمَا خُوطِبَ بِهِ النِّسَاء قَالَ وَمعنى كَيَوْم وَلدته أمه أَي بِغَيْر ذَنْب اما الفسوق فالمعصية انْتهى

قَوْله على رَحل رث الرث بتَشْديد الْمُثَلَّثَة الْبَالِي أَي لَا على الْمحمل تواضعا لبيت الله والقطيفة رثار لَهُ خمل كَذَا فِي الْقَامُوس أَي كَانَ لِبَاسه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قطيفة لَا أَدْرِي تقوم بأَرْبعَة دَرَاهِم أَو أقل من ذَلِك أَو المُرَاد غطاء الرجل (إنْجَاح)

قَوْله

طور بواسطة نورين ميديا © 2015