[2625] فَقَامَ اليه الْأَقْرَع بن حَابِس الخ وقصته ان محلم بن جثامة اللَّيْثِيّ قتل رجلا من أَشْجَع فعيينة بن حصن يطْلب دم الْأَشْجَعِيّ لِأَنَّهُ من قيس واقرع بن حَابِس يدْفع عَن محلم لِأَنَّهُ من خندف كَذَا فِي أَسد الغابة واقرع وعيينة كَانَا من الْمُؤَلّفَة الْقُلُوب وَكَانَا رئيسي قومهما وَقَول مكيتل مَا شبهت هَذَا الْقَتِيل فِي عزة بِكَسْر الْمُهْملَة ثمَّ الزائي الْمُعْجَمَة الْمُشَدّدَة بِمَعْنى الْغَلَبَة وَفِي بعض النّسخ بالغين الْمُعْجَمَة المضمومة وَالرَّاء الْمُهْملَة بِمَعْنى الْبيَاض وَيُطلق على الشَّرِيعَة لوضوحها وبياضها لقَوْل النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تركتكم على مِلَّة بَيْضَاء لَيْلهَا كنهارها تعرض المكيتل ان تَشْبِيه هَذَا الْقَتِيل لَو لم يتدارك بِجِنَايَتِهِ وقصاصه مَعَ وجود هَذِه الْغَلَبَة والنصرة فِي الْإِسْلَام كغنم وَردت على المَاء فرميت أَولهَا فنفرت بِسَبَبِهَا آخرهَا أَي لَو لم يتدارك فِي أول الْإِسْلَام لم يكن صلاحا لآخر الْمُسلمين فَيكون سَببا للصلة (إنْجَاح)

[2626] وَذَلِكَ ثَلَاثُونَ حقة الخ هَذَا مَذْهَب الشَّافِعِي وَمُحَمّد اخذا بِهَذَا الحَدِيث وَمذهب أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف مائَة من الْإِبِل ارباعا خمس وَعِشْرُونَ بنت مَخَاض وَخمْس عشرُون بنت لبون وَخمْس وَعِشْرُونَ حقة وَخمْس وَعِشْرُونَ جَذَعَة تمسكا بِحَدِيث السَّائِب بن يزِيد ان النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قضى فِي الدِّيَة بِمِائَة من الْإِبِل ارباعا والْحَدِيث الَّذِي تمسك بِهِ الشَّافِعِي غير ثَابت لاخْتِلَاف الصَّحَابَة فالاخذ بالمتيقن أولى لمعات

قَوْله

[2627] قَتِيل الْخَطَأ شبه الْعمد قَتِيل السَّوْط الخ فِيهِ وُجُوه من الاعراب أَحدهَا ان يكون شبه الْعمد صفة الْخَطَأ وَهُوَ معرفَة وَجَاز لِأَن الشّبَه الْعمد وَقع بَين الضدين ثَانِيهَا ان يُرَاد بالْخَطَأ الْجِنْس فَهُوَ بِمَنْزِلَة النكرَة وقتيل السَّوْط اما بَدَلا أَو بَيَانا وَثَالِثهَا ان يكون شبه الْعمد بَدَلا من الْخَطَأ وقتيل السَّوْط بَدَلا من الْبَدَل وَقَوله مائَة من الْإِبِل خبر قَتِيل الْخَطَأ وَفِي شرح السّنة الحَدِيث يدل على اثبات عمد الْخَطَأ فِي الْقَتْل وَزعم بَعضهم ان الْقَتْل لَا يكون الا عمدا مَحْضا أَو خطأ مَحْضا وَأما شبه الْعمد فَلَا يعرف وَهُوَ قَول مَالك وَاسْتدلَّ أَبُو حنيفَة بِحَدِيث عبد الله بن عمر وعَلى ان الْقَتْل بالمثقل شبه عمد لَا يُوجب الْقصاص وَلَا حجَّة لَهُ فِيهِ لِأَن الحَدِيث فِي السَّوْط والعصا الْخَفِيفَة الَّتِي لَا يقْصد بهَا الْقَتْل وَذَلِكَ لِأَن الْغَالِب من أَمر السِّيَاط والعصا انها تكون خَفِيفَة وَالْقَتْل الْحَاصِل بهَا يكون بطرِيق شبه الْعمد وَأما الثّقل الْكَبِير فَيلْحق بالمحد وَالَّذِي هُوَ معد للْقَتْل انْتهى وَأَنت ترى ان الْعَصَا باطلاقها تَشْمَل لثقيلة والخفيفة فتخصيصها الى دَلِيل مثله أَو أقوى مِنْهُ (مرقاة)

قَوْله

[2628] الا ان كل ماثرة كَانَت الخ من الْأَثر محركة هُوَ بَقِيَّة الشَّيْء أَي كل بَقِيَّة من بقايا الْجَاهِلِيَّة من الْعَادَات والرسوم مَوْضُوعَة وَتَحْت قدمي هَاتين فانا لَا نكلف بعد ان فتحنا مصرا من امصار الْجَاهِلِيَّة بأحكامهم وَإِنَّمَا نتكلف بعد ان دَخَلنَا وتسلطنا عَلَيْهِم وَإِنَّمَا اسْتثْنى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سدانة الْبَيْت أَي خدمتها وسقاية الْحَاج لمصْلحَة لَهُم وَيَنْبَغِي للامام إِذا رأى مصلحَة فِي بعض احكامهم يمضيها على مَا كَانَ عَلَيْهِ (إنْجَاح)

قَوْله

[2629] جعل الدِّيَة اثْنَا عشر الْفَا وَبِه اخذ الشَّافِعِي وَعند أبي حنيفَة الدِّيَة من الْإِبِل مائَة وَمن الْعين الف دِينَار وَمن الْوَرق عشرَة آلَاف دِرْهَم لما روى عَن عمر ان النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قضى بِالدِّيَةِ فِي قَتِيل بِعشْرَة آلَاف دِرْهَم كَذَا فِي اللمعات وَقَالَ الشمني الدِّيَة من الذَّهَب الف دِينَار وَمن الْفضة عشرَة آلَاف دِرْهَم وَمن الْإِبِل مائَة وَقَالَ الشَّافِعِي من الْوَرق اثْنَا عشر الْفَا وَبِه قَالَ مَالك وَأحمد وَإِسْحَاق وَلنَا هُوَ قَول الثَّوْريّ وَأبي ثَوْر من أَصْحَاب الشَّافِعِي مَا روى الْبَيْهَقِيّ من طَرِيق الشَّافِعِي قَالَ مُحَمَّد بن الْحسن بلغنَا عَن عمر انه فرض على أهل الذَّهَب الف دِينَار وَمن الْوَرق عشرَة آلَاف دِرْهَم حَدثنَا بذلك أَبُو حنيفَة عَن الْهَيْثَم عَن الشّعبِيّ عَن عمر قَالَ فَقَالَ أهل الْمَدِينَة فرض عمر رَضِي على أهل الْوَرق اثْنَي عشر الف دِرْهَم قَالَ مُحَمَّد بن الْحسن صدقُوا وَلكنه فَرضهَا اثْنَي عشر الْفَا وزن سِتَّة وَذَلِكَ عشرَة آلَاف انْتهى

قَوْله

[2631] فِي دِيَة الْخَطَأ الخ اعْلَم ان دِيَة الْخَطَأ الْمَحْض اخماس بالِاتِّفَاقِ الا ان الشَّافِعِي يقْضِي بِعشْرين بن لبون مَكَان بن مَخَاض وَهَذَا الحَدِيث حجَّة عَلَيْهِ وَمَا قَالَ صَاحب المشكوة ان خشفا مَجْهُول لَا يعرف الا بِهَذَا الحَدِيث لَيْسَ بِصَحِيح قَالَ بن حجر فِي التَّقْرِيب خشف بِكَسْر أَوله وَسُكُون الْمُعْجَمَة بعْدهَا فَاء بن مَالك الطَّائِي وَثَّقَهُ النَّسَائِيّ من الثَّانِيَة انْتهى وَذكره بن حبَان فِي الثِّقَات وروى الْأَرْبَعَة عَنهُ هَذَا الحَدِيث وَابْن ماجة حَدِيثا اخر كَذَا ذكرُوا وَحجَّة الشَّافِعِي مَا روى فِي شرح السّنة ان النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ودى قَتِيل خَيْبَر بِمِائَة من ابل الصَّدَقَة وَلَيْسَ فِي اسنان ابل الصَّدَقَة بن مَخَاض إِنَّمَا فِيهَا بن لبون (فَخر)

قَوْله

[2632] وَذَلِكَ قَوْله وَمَا نقموا الا ان أغناهم الله الخ قَالَ الْبَغَوِيّ فِي شَأْن نُزُولهَا ان مولى الْجلاس قتل فَأمر رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بدية اثْنَي عشر الف دِرْهَم فاستغنى قَالَ الْكَلْبِيّ كَانُوا أَي المُنَافِقُونَ قبل قدوم النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَة فِي ضنك من الْعَيْش فَلَمَّا قدم عَلَيْهِم النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ استغنوا بالغنائم قَالَ بن الْأَثِير فَتَابَ بعد ذَلِك الْجلاس عَن النِّفَاق وَحسنت تَوْبَته (إنْجَاح)

قَوْله

[2634] وَالْخَال وَارِث من لَا وَارِث لَهُ دلّ على مِيرَاث ذَوي الْأَرْحَام دلَالَة وَاضِحَة فرحم الله على من اذعن الْحق وَلم يأوله بِأَنَّهُ على طَريقَة الْجُوع زَاد من لَا زَاد لَهُ سيد

قَوْله

[2635] فِي عمية بِكَسْر عين وَضمّهَا وبكسر مِيم وياء مشددتين هِيَ الْأَمر الْأَعْمَى لَا يستبين وَجهه كتقاتل الْقَوْم عصبيته قَالَ فِي النِّهَايَة هِيَ فعيلة من الْعَمى الضَّلَالَة كالقتال فِي العصبية والاهواء قَوْله أَو عصبية هِيَ المحاماة والمدافعة والعصبي هُوَ الَّذِي يغْضب لعصبته أَي اقاربه ويحامي عَنْهُم يَعْنِي ان يُوجد بَينهم قَتِيل يعمى امْرَهْ وَلَا يتَبَيَّن قَاتله وَلَا حَال قَتله فَلهُ حكم الْخَطَأ تجب فِيهِ الدِّيَة قَوْله وَمن قتل عمدا فَهُوَ قَود أَي بصدد ان يُقَاد ومستوجب لَهُ اطلق الْمصدر على الْمَفْعُول بِاعْتِبَار مايؤل قَوْله وَمن حَال دونه أَي دون الْقَاتِل أَي منع الْمُسْتَحق عَن الْقصاص فَعَلَيهِ لعنة الله الخ (فَخر)

قَوْله لَا يقبل مِنْهُ صرف وَلَا عدل قَالَ فِي الْقَامُوس الصّرْف فِي الحَدِيث التَّوْبَة وَالْعدْل الْفِدْيَة أَو هُوَ النَّافِلَة وَالْعدْل الْفَرِيضَة اوبالعكس أَو هُوَ الْوَزْن وَالْعدْل الْكَيْل وَهُوَ الِاكْتِسَاب وَالْعدْل الْفِدْيَة وَالْحِيلَة انْتهى (إنْجَاح)

قَوْله

[2636] فاستعدى عَلَيْهِ أَي طلب الْغَوْث والعون مِنْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْله وَلم يقْض لَهُ بِالْقصاصِ الظَّاهِر انه رضى بِالدِّيَةِ بعد قَول النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذ الدِّيَة بَارك الله لَك فِيهَا أَو كَانَ ضربه بالْخَطَأ (إنْجَاح)

قَوْله

طور بواسطة نورين ميديا © 2015