[2601] لَا يجلد أحد فَوق عشر جلدات قَالَ الطَّيِّبِيّ قَالَ أَصْحَابنَا هَذَا الحَدِيث مَنْسُوخ وَاسْتَدَلُّوا بِأَن الصَّحَابَة جاوزوا من عشرَة أصوات وَقَالَ أَصْحَاب مَالك هَذَا كَانَ مُخْتَصًّا بِزَمن النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ضَعِيف انْتهى وَقَالَ الشَّيْخ الْمَذْهَب عندنَا أَن أَكْثَره تسعةثلاثون وَأقله ثَلَاث جلدات وَقَالَ أَبُو يُوسُف يبلغ التَّعْزِير خَمْسَة وَسبعين وَالْأَصْل فِيهِ قَوْله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من بلغ حدا فِي غير حد فَهُوَ من الْمُعْتَدِينَ وَإِذا حدد تبليغه حدا فَأَبُو حنيفَة وَمُحَمّد نظرا الى أدنى الْحَد وَهُوَ حد العَبْد فِي الْقَذْف فصرفاه اليه وَذَلِكَ أَرْبَعُونَ فنقصا مِنْهُ سَوْطًا وَأَبُو يُوسُف اعْتبر أقل الْحَد فِي الْأَحْرَار إِذا الأَصْل هُوَ الْحُرِّيَّة ثمَّ نقص سَوْطًا فِي رِوَايَة عَنهُ وَهُوَ قَول زفر وَهُوَ الْقيَاس وَفِي ظَاهر الرِّوَايَة نقص خَمْسَة وَهُوَ مأثور عَن عَليّ ثمَّ قدر الادنى بِثلث جلدات لِأَن مَا دونهَا لَا يَقع بِهِ الزّجر وَذكر مشائخنا ان أدناه على مَا يرَاهُ الامام كَذَا فِي الْهِدَايَة لمعات

قَوْله لَا يجلد أحد فَوق عشر جلدات الخ فَإِن قلت هَذَا الحَدِيث يُعَارض الحَدِيث السَّابِق اعني قَوْله إِذا قَالَ الرجل للرجل يَا لوطي فاجلدوه عشْرين وَإِذا قَالَ الرجل للرجل يَا مخنث فاجلدوا عشْرين فَكيف التَّوْفِيق قلت المُرَاد بِحَدّ من حُدُود الله مَا قدره الله تَعَالَى وَلَو على لِسَان رَسُوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوَاء كَانَ من حُدُود الْمَعْرُوفَة أَو التعزيرات فَلَا اشكال لشمس الْعُلُوم مَوْلَانَا عبد الْعَزِيز الدهلوي

[2603] فَهُوَ كَفَّارَته أَي يكفر اثم ذَلِك وَلم يُعَاقب بِهِ فِي الْآخِرَة وَهَذَا خَاص بِغَيْر الشّرك وَأخذ أَكثر الْعلمَاء من هَذَا ان الْحُدُود كَفَّارَات وتنافيه خبر لَا أَدْرِي الْحُدُود كَفَّارَات أم لَا اجابوا عَنهُ بِأَنَّهُ قبل هَذَا الحَدِيث لِأَنَّهُ فِيهِ نفي الْعلم وَفِي هَذَا إثْبَاته (مرقاة)

قَوْله

[2604] فَالله اعْدِلْ ان يثنى عُقُوبَته أَي بِأَن يُكَرر فِي الْآخِرَة مَعَ عَذَاب الدُّنْيَا قَوْله فستره الله عَلَيْهِ لكَمَال الرأفة وَالرَّحْمَة فَهَذَا من اذنب فِي السِّرّ وَلِهَذَا ورد كل أمتِي معافى الا المجاهرون قَوْله قد عَفا عَنهُ أَي فِي الدُّنْيَا بالستر فَإِن إِظْهَار الجريمة فِيهِ نوع من الْعقَاب (إنْجَاح)

قَوْله

[2606] انْتظر حَتَّى اجيئ الخ اسْتِفْهَام إِنْكَار أَي لَا انْتظر حَتَّى اجيئ بأَرْبعَة شُهَدَاء قَوْله الى مَا ذَاك مَا زَائِدَة أَي الى ذَلِك الاجل الَّذِي اطلب فِيهِ الشُّهَدَاء وَقد قضى الزَّانِي حَاجته وَقَوله أَو أَقُول عطف على انْتظر فَهَذَا أَيْضا مَحل الِاسْتِفْهَام أَي لَا افشي سر هَذَا فَإِنِّي لَو افشيته يضْربُونَ عَليّ حد الْقَذْف وَلَا يقبلُونَ لي شَهَادَة وَلَعَلَّ هَذَا قبل نزُول اللّعان فَإِن اللّعان يدرء الْحَد عَن الْقَاذِف لَو كَانَ الزَّوْج وَقَوله كفى بِالسَّيْفِ شَاهد أَي إِذا قَتلهمَا على هَذِه الْحَال يصدق الْقَاتِل فَلَا حَاجَة الى الشُّهُود ثمَّ لما علم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفِتْنَة فِي هَذِه الْفتيا رَجَعَ وَقَالَ لَا افتي بذلك وَلَو افتيت بذلك يتتابع أَي يتَكَرَّر السكارى وَأَصْحَاب الْغيرَة الْقَتْل ثمَّ يعْتَذر بِفعل الْفَاحِشَة فَعلم من الحَدِيث ان هَذَا الرجل وان عذر ديانَة لِأَنَّهُ فِي مَحل الْمَدْح حَيْثُ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسمعوا مَا يَقُول سيدكم وَفِي رِوَايَة أُخْرَى انا أغير مِنْهُ وَالله اغير مني لَكِن لَا يقبل عذره قَضَاء وَقَوله سَمِعت أَبَا زرْعَة يَقُول الخ أَشَارَ بن ماجة انه لم يسمع هَذَا الحَدِيث عَن عَليّ بن مُحَمَّد وَفَاته مِنْهُ مَعَ ان عليا شَيْخه لَكِن أَبَا زرْعَة اسنده الى عَليّ بن مُحَمَّد فَصَارَ وَاسِطَة بَينه وَبَين بن ماجة وَالله اعْلَم والغيران كسكران صفة من الْغيرَة (إنْجَاح)

قَوْله

[2608] واصفى من الاصفاء بِمَعْنى الاستصفاء قَالَ فِي الْقَامُوس استصفى مَاله أَي اخذه كُله انْتهى أَي اقتله وَأخذ مَاله كُله وَهَذَا يدل على ان قَتله وَأخذ مَاله كَانَ بِسَبَب كفره وردته أَي فعله استحلالا والا فالمحدود لَا يُؤْخَذ مَاله إنْجَاح الْحَاجة

قَوْله

[2610] حرَام تَشْدِيد وتغليظ وَالْمرَاد المستحل اولا يدْخل مَعَ السَّابِقين أَو مَحْمُول على الزّجر لِأَنَّهُ يُؤَدِّي الى فَسَاد عريض لمعات

قَوْله

[2611] خَمْسمِائَة عَام وَفِي رِوَايَة مائَة عَام وَفِي الفردوس الف عَام وَذَلِكَ بِسَبَب اخْتِلَاف دَرَجَات بِالْأَعْمَالِ وَلَيْسَ عدم وجدان الرَّائِحَة كِنَايَة عَن عدم دُخُول الْجنَّة بل عدم وجدان أول مَا يحدها الصالحون كَذَا فِي اللمعات

قَوْله

[2612] لَا نقفوا منا الخ بِتَقْدِيم الْقَاف على الْفَاء من قفا يقفو قفوا وقفُوا وَهُوَ الْقَذْف بِالْفُجُورِ صَرِيحًا ورميا بِأَمْر قَبِيح فغرضه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انا لَا نقذف امنا بالحاق النّسَب مِمَّن لَيْسَ مِنْهُ وَذَلِكَ مُقْتَض للنَّفْي من الإباء أَيْضا فَلذَلِك اكده صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولانتفى من ابائنا وَكِنْدَة بِالْكَسْرِ لقب ثَوْر بن عفير أبي حَيّ من الْيمن لِأَنَّهُ كند أَبَاهُ بكفران النِّعْمَة وَلحق باخواله وَالنضْر بن كنَانَة أَبُو قُرَيْش ولذك قيل ان النَّضر بن كنَانَة اجْتمع فِي ثَوْبه يَوْمًا فَقَالُوا تقرش والتقرش الِاجْتِمَاع وَقيل سموا بذلك لتجمعهم الى الْحرم وَقيل غير ذَلِك (إنْجَاح)

قَوْله

طور بواسطة نورين ميديا © 2015