[2522] من أعتق نَصِيبا لَهُ الخ اجْمَعْ الْعلمَاء على ان نصيب الْمُعْتق يعْتق بِنَفس الاعتاق وَاخْتلفُوا فِي حكمه إِذا كَانَ الْمُعْتق مُوسِرًا فَقَالَ الشَّافِعِي وَالْأَوْزَاعِيّ وَالثَّوْري وَأَبُو يُوسُف وَمُحَمّد وَأحمد وَإِسْحَاق انه عتق بِنَفس الاعتاق وَيقوم عَلَيْهِ نصب شَرِيكه بِقِيمَة يَوْم الاعتاق وَيكون وَلَاء جَمِيعه للْمُعْتق وَقَالَ أهل الظَّاهِر وَهُوَ الْمَشْهُور من مَذْهَب مَالك انه لَا يعْتق الا بِدفع الْقيمَة وَقَالَ أَبُو حنيفَة للشَّرِيك الخياران شَاءَ استسعى العَبْد فِي نصف قِيمَته وان شَاءَ اعْتِقْ نصِيبه وَالْوَلَاء بَينهمَا وَإِن شَاءَ قوم نصِيبه على شَرِيكه الْمُعْتق ثمَّ يرجع الْمُعْتق بِمَا دفع الى شَرِيكه على العَبْد يستسعيه فِي ذَلِك وَالْوَلَاء كُله للْمُعْتق وان كَانَ الْمُعْتق مُعسرا فَاخْتَلَفُوا فِيهِ أَيْضا فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد ينفذ الْعتْق فِي نصيب الْمُعْتق فَقَط وَلَا يُطَالب الْمُعْتق بِشَيْء وَلَا يستسعى العَبْد بل يبْقى نصيب الشَّرِيك رَقِيقا كَمَا كَانَ لحَدِيث بن عمر الَّاتِي والا فقد عتق مِنْهُ مَا عتق وَقَالَ بن شبْرمَة وَالْأَوْزَاعِيّ وَأَبُو حنيفَة وَابْن أبي ليلى وَسَائِر الْكُوفِيّين وَإِسْحَاق يستسعى العَبْد فِي حِصَّة الشَّرِيك ثمَّ قَالَ بن أبي ليلى يرجع العَبْد مَا أدّى فِي سعايته على مُعْتقه وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَغَيره لَا يرجع وَاخْتَارَ الطَّحَاوِيّ قَوْلهمَا وَهُوَ الضَّمَان مَعَ الْيَسَار والسعاية مَعَ الاعسار وَلَا يرجع الْمُعْتق على العَبْد وَالْوَلَاء للْمُعْتق وَقَوله عَلَيْهِ السَّلَام فِي الرجل يعْتق نصِيبه ان كَانَ غَنِيا ضمن وان كَانَ فَقِيرا سعى فِي حِصَّة الاخر (فَخر)

[2529] فَمَال العَبْد لَهُ قَالَ الطَّيِّبِيّ فِيهِ بَيَان ان العَبْد لَا ملك لَهُ بِحَال فَإِن السَّيِّد لَو ملك لَا يملك لِأَنَّهُ مَمْلُوك فَلَا يجوز ان يكون مَالِكًا كَالْبَهَائِمِ قَوْله فَمَال العَبْد إِضَافَة المَال الى العَبْد مجَاز لَا أَنه ملك لَهُ كَمَا يُضَاف السرج الى الْفرس وَمذهب مَالك وَالشَّافِعِيّ فِي الْقَدِيم ان العَبْد إِذا أملكهُ سَيّده مَالا ملكه وَله وَلكنه إِذا بَاعه بعد ذَلِك كَانَ مَاله للْبَائِع الا ان يشْتَرط الحَدِيث (إنْجَاح)

قَوْله

[2530] عتقا هنيا من هُنَا يهنا هناء بِمَعْنى الْعَافِيَة يُقَال هُوَ هنيئ أَي سَائِغ فَمَعْنَاه واعتقك عتقا سائغا بِلَا مشقة وتعب من ترك المَال الَّذِي كَانَ فِي قبضتك فَإِن كَانَ هَذَا الحَدِيث مَحْمُولا على التَّبَرُّع فَلهُ معنى والا فَهُوَ مُخَالف للْحَدِيث السَّابِق من اعْتِقْ عبد الخ وَالله اعْلَم إنْجَاح الْحَاجة لمولانا الْمُحدث الشَّيْخ عبد الْغَنِيّ المجددي الدهلوي

قَوْله

[2531] سُئِلَ عَن ولد الزِّنَا أَي عَن حَاله وَمَاله أَي عَن عتقه فَإِن قلت مَا بَال ولد الزِّنَا حَيْثُ عوتب بِمثل هَذَا العتاب مَعَ ان التَّقْصِير من أَبَوَيْهِ قلت هَذَا تَعْرِيض بالزاني لكَونه سَببا فِي ذَلِك وَذَلِكَ لِأَن النُّطْفَة الخبيثة لَا يتَوَلَّد مِنْهَا الا خَبِيث وَمَعَ ذَلِك هُوَ من بَاب التَّشْدِيد وَقيل فِي تَأْوِيله أَيْضا ان المُرَاد بِهِ من يواظب على الزِّنَا كَمَا يُقَال للشجعان بَنو الْحَرْب وللغافل بن الدُّنْيَا وَالله اعْلَم (إنْجَاح)

قَوْله

باب المرتد عن دينه المرتد هو الراجع عن دين الإسلام أعلم إذا ارتد

بَاب الْمُرْتَد عَن دينه الْمُرْتَد هُوَ الرَّاجِع عَن دين الْإِسْلَام أعلم إِذا ارْتَدَّ الْمُسلم وَالْعِيَاذ بِاللَّه عرض عَلَيْهِ الْإِسْلَام وكشفت عَنهُ شبهته لَو كَانَت وَالْعرض مُسْتَحبّ لِأَن الدعْوَة بلغته وَعرض الْإِسْلَام هُوَ الدعْوَة اليه ودعوة من بلغته الدعْوَة مُسْتَحبّ وَيحبس ثَلَاثَة أَيَّام فَإِن اسْلَمْ والا قتل وَيجب الْحَبْس الى ثَلَاثَة أَيَّام ان استمهل الْمُرْتَد والا لم يجب وَفِي رِوَايَة عَن أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف انه يسْتَحبّ ان يؤجله ثَلَاثَة أَيَّام طلب ذَلِك أَو لم يطْلب وَإِنَّمَا تعيّنت الثَّلَاثَة لِأَنَّهَا مُدَّة ضربت لابلاء الْعذر بِدَلِيل حَدِيث حبَان بن منقذ فِي الْخِيَار ثَلَاثَة أَيَّام ضربت للتأمل لدفع الْغبن وَبِمَا أخرجه مَالك فِي الْمُوَطَّأ عَن عمر ان رجلا أَتَاهُ من قبل أبي مُوسَى فَقَالَ لَهُ هَل من معرفَة خبر فَقَالَ نعم رجل ارْتَدَّ عَن الْإِسْلَام فَقَتَلْنَا فَقَالَ هلا حبستموه فِي بَيت ثَلَاثَة أَيَّام واطعمتموه فِي كل يَوْم رغيفا لَعَلَّه يَتُوب ثمَّ قَالَ عمر اللَّهُمَّ ان لم احضر وَلم آمُر وَلم ارْض لَكِن ظَاهر تبري عمر رض يَقْتَضِي الْوُجُوب فتأويله انه لَعَلَّه طلب التَّأْجِيل وَعَن الشَّافِعِي ان على الامام ان يؤجله ثَلَاثَة أَيَّام وَلَا يحل لَهُ ان يقتل قبل ذَلِك لِأَن ارتداد الْمُسلم يكون عَن شُبْهَة ظَاهرا فَلَا بُد من مُدَّة يُمكنهُ التَّأَمُّل فقدرناه بِالثلَاثِ وَلنَا قَوْله تَعَالَى فَاقْتُلُوا الْمُشْركين من غير قيد الامهال وَكَذَا قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام من بدل دينه فَاقْتُلُوهُ وَلِأَنَّهُ كَافِر حَرْبِيّ بلغته الدعْوَة فَيقْتل للْحَال من غير استمهال وَهَذَا لِأَنَّهُ لَا يجوز تَأْخِير الْوَاجِب لامر موهوم وَالصَّحِيح من قَول الشَّافِعِي انه إِذا تَابَ فِي الْحَال والا قتل بقوله عَلَيْهِ السَّلَام من بدل دينه فَاقْتُلُوهُ من غير تَقْيِيد بانظار وَهُوَ اخْتِيَار بن الْمُنْذر وَكَيْفِيَّة تَوْبَته ان يتبرأ عَن الْأَدْيَان كلهَا سوى الْإِسْلَام لِأَنَّهُ لادين لَهُ وَلَو تَبرأ عَمَّا انْتقل اليه كَفاهُ لحُصُول الْمَقْصُود واما الْمُرْتَدَّة فَلَا تقتل وَلَكِن تحبس ابدا حَتَّى تسلم أَو تَمُوت هَذَا عِنْد أبي حنيفَة وَعند الْأَئِمَّة الثَّلَاثَة تقتل الْمُرْتَدَّة لقَوْله عَلَيْهِ السَّلَام من بدل دينه فَاقْتُلُوهُ وَلنَا مَا روى الطَّبَرَانِيّ فِي مُعْجَمه بِسَنَدِهِ عَن معَاذ بن جبل ان رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ حِين بَعثه الى الْيمن أَيّمَا رجل ارْتَدَّ عَن الْإِسْلَام فَادعه فَإِن تَابَ فاقبل مِنْهُ وان لم يتب فَاضْرب عُنُقه وَأَيّمَا امْرَأَة ارْتَدَّت عَن الْإِسْلَام فادعها فَإِن تابت فاقبل مِنْهَا وان ابت فاستبتها وَمَا روى أَبُو يُوسُف

عَن أبي حنيفَة عَن عَاصِم بن أبي النجُود عَن أبي رزين عَن بن عَبَّاس قَالَ لَا تقتل النِّسَاء إِذا هن ارتددن عَن الْإِسْلَام وَلَكِن تحبس ويدعين الى الْإِسْلَام ويجبرن عَلَيْهِ وَفِي بلاغات مُحَمَّد قَالَ بلغنَا عَن بن عَبَّاس انه قَالَ إِذا ارْتَدَّت الْمَرْأَة عَن الْإِسْلَام حبست فتح الْقَدِير

قَوْله

[2536] حَتَّى يُفَارق الْمُشْركين الى الْمُسلمين بِأَن يُهَاجر من دَارهم فَإِن الْهِجْرَة من دَار الْكفْر وَاجِب فَفِي حَدِيث التِّرْمِذِيّ انا برِئ من مُسلم مُقيم بَين أظهر الْمُشْركين قَالُوا يَا رَسُول الله لم قَالَ لَا يترا أَي نَارا هما لِأَن الْإِنْسَان لَا يتَمَكَّن على دينه فِي ديار الْمُشْركين وَيحْتَمل ان يكون الْمَعْنى حَتَّى يُفَارق الْمُشْركين فِي زيهم وعادتهم الى زِيّ الْمُسلمين فِي الْعَادَات والمعاملات فَإِن من تشبه بِقوم فَهُوَ مِنْهُم وَالله أعلم إنْجَاح الْحَاجة

قَوْله

[2537] إِقَامَة حد من حُدُود الله الخ قَالَ الطَّيِّبِيّ وَذَلِكَ لِأَن فِي اقامتها زجر لِلْخلقِ عَن الْمعاصِي والذنُوب وَسبب الْفَتْح أَبْوَاب السَّمَاء بالمطر وَفِي الْقعُود عَنْهَا والتهاون بهَا انهماكهم فِي الْمعاصِي وَذَلِكَ سَبَب لاخذهم بِالسِّنِينَ والجدب واهلاك الْخلق وَخص اللَّيْلَة تتميما لِمَعْنى الخصب (زجاجة)

قَوْله

[2538] أَظُنهُ عَن جرير بن يزِيد قيل الْقَائِل هُوَ عمر وبن رَافع فَكَأَنَّهُ علم ان رَاوِي هَذَا الحَدِيث جرير بن يزِيد لَا عِيسَى بن يزِيد فاستدرك على عبد الله بن الْمُبَارك انه وهم فِي رِوَايَة عَن عِيسَى بن يزِيد مَعَ انه مروى عَن جرير بن يزِيد وهما من السَّابِعَة لَكِن جرير بن يزِيد ضَعِيف وَعِيسَى بن يزِيد الْأَزْرَق قَاضِي سرخس مَقْبُول وَالله أعلم (إنْجَاح)

قَوْله

[2540] اقيموا حُدُود الله فِي الْقَرِيب والبعيد يحْتَمل ان يُرَاد بهما الْقرب والبعد فِي النّسَب أَو الْقُوَّة والضعف وَالثَّانِي انسب وَلَا تأخذكم عطف على اقيموا نهيا تَأْكِيدًا لِلْأَمْرِ وَيجوز ان يكون خَبرا بِمَعْنى النَّهْي مِصْبَاح الزجاجة للسيوطي

قَوْله

طور بواسطة نورين ميديا © 2015