[2058]
قَوْله لَا عدَّة عَلَيْك الخ استدلت الْحَنَابِلَة وَالشَّافِعِيّ فِي الْقَدِيم بِهَذَا الحَدِيث وَأَمْثَاله ان الْخلْع فسخ لِأَنَّهُ لَو كَانَ طَلَاقا يجب عَلَيْهَا الْعدة قَالَ بن الْهمام وَأما مَا ذَكرُوهُ عَن عُثْمَان فبتقدير ثُبُوته لَيْسَ فِيهِ سوى انه قَالَ لَا عدَّة عَلَيْهَا وَلَا تنْكح حَتَّى تحيض حَيْضَة وَاصل هَذَا مَا روى من حَدِيث بن عَبَّاس ان امْرَأَة ثَابت بن قيس اخْتلعت مِنْهُ فَأمر النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ان تَعْتَد بِحَيْضَة فَسمى الْحَيْضَة عدَّة رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالْحَاكِم وَصَححهُ ثمَّ رَأَيْنَاهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حكم فِي خلع امْرَأَة ثَابت رض بِأَنَّهَا طَلْقَة على مَا فِي البُخَارِيّ أَنه قَالَ لَهُ أقبل الحديقة وَطَلقهَا تَطْلِيقَة فَقَوْل عُثْمَان لاعدة عَلَيْهَا يَعْنِي الْعدة الْمَعْهُودَة للمطلقات وللشارع ولَايَة الايجاد والاعدام فَهَذَا يفيدك بِتَقْدِير صِحَة عدم التلازم بَين عدم الْعدة وَكَونه فسخا على ان الَّذِي نعرفه من حَدِيث عُثْمَان هَذَا هُوَ مَا رَوَاهُ مَالك عَن نَافِع ان بيع بنت معوذ جَاءَت هِيَ وعمها الى عبد الله بن عمر فَأَخْبَرته انها اخْتلعت من زَوجهَا فِي زمَان عُثْمَان فَبلغ ذَلِك عُثْمَان فَلم يُنكر فَقَالَ بن عمر عدتهَا أَو عدتك عدَّة الْمُطلقَة وَقَالَ بلغنَا عَن سعيد بن الْمسيب وَسليمَان بن يسَار وَابْن شهَاب انهم كَانُوا يَقُولُونَ عدَّة المختلعة ثَلَاثَة قُرُوء وروى مَالك عَن أم بكرَة الأسْلَمِيَّة انها اخْتلعت من زَوجهَا فارتفعا الى عُثْمَان فَأجَاز ذَلِك وَقَالَ هِيَ طَلْقَة بَائِنَة الا ان تكون سميت شَيْئا فَهُوَ على مَا سميت وروى بن أبي شيبَة بِسَنَدِهِ عَن بن مَسْعُود وَعلي قَالَ لَا تكون طَلْقَة بَائِنَة الا فِي فديَة أَو ايلاء وروى عبد الرَّزَّاق عَن بن الْمسيب رض ان النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جعل الْخلْع تَطْلِيقَة وَكَذَا مَا أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَسكت عَلَيْهِ فَثَبت ان الْخلْع طَلَاق كَمَا قَالَ أَبُو حنيفَة لَا فسخ كَمَا قَالَ غَيره
[2061] الى من بعض نِسَائِهِ أَي حلف ان لَا يدْخل عَلَيْهَا قَالَ الْعَيْنِيّ وَإِنَّمَا عداهُ بِمن حملا على الْمَعْنى وَهُوَ الِامْتِنَاع من الدُّخُول وَهُوَ يتَعَدَّى بِمن وَالْمرَاد مِنْهُ الْحلف لَا ايلاء الشَّرْع وَهُوَ الْحلف على ترك قرْبَان مرأته أَرْبَعَة اشهر أَو أَكثر كرماني
[2062]
قَوْله ظَاهَرت الظِّهَار مصدر ظَاهر من امْرَأَته إِذا قَالَ لَهَا أَنْت عَليّ كَظهر أُمِّي أَو كبطنها أَو كفخذها أَو كفرجها أَو كَظهر أُخْتِي أَو عَمَّتي فَإِذا قَالَ هَذَا يصير مُظَاهرا بِلَا نِيَّة فَيحرم وطيها عَلَيْهِ ودواعيه حَتَّى يكفر فَإِن وطي تَابَ واستغفر وَكفر للظهار فَقَط وَقيل عَلَيْهِ أُخْرَى وَلَا يعود الى وطيها ثَانِيًا قبل الْكَفَّارَة كَذَا فِي الدّرّ لقَوْله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا تَقربهَا حَتَّى تفعل مَا امرك الله
قَوْله حَتَّى يَنْسَلِخ الخ قَالَ الطَّيِّبِيّ فِيهِ دَلِيل على الظِّهَار الْمُؤَقت وَقَالَ بن الْهمام لَو ظَاهر وَاسْتثنى يَوْم الْجُمُعَة مثلا لم يجز (مرقاة)
قَوْله سَوف نسلمك بجريرتك الجريرة الْجِنَايَة والذنب جر على نَفسه وَغَيره كَذَا فِي الْقَامُوس وَمَعْنَاهُ نسلمك بِسَبَب ذَنْبك الَّذِي اذنبت الى رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيحكم فِيهِ بِأَمْر الله عَلَيْك (إنْجَاح)
[2063]
قَوْله ويخفي على بعضه عطف على قَوْلهَا لَا اسْمَع فغرضها ان بعض كَلَام خَوْلَة لَا أسمع أصلا وَبَعضه خَفِي عَليّ وان سَمِعت صَوتهَا وَلَكِن مَا تبين قَوْله ا (إنْجَاح)
قَوْله أكل شَبَابِي الخ اشارت الى زَوجهَا وَهُوَ أَوْس بن الصَّامِت أَي افنى شَبَابِي فَلَمَّا كَبرت بِحَيْثُ لَا رَغْبَة للرِّجَال فِي نِكَاحي ظَاهر مني وَقَوله نثرت لَهُ بَطْني أَي بِسَبَب الْأَوْلَاد وللنثر التَّفَرُّق وَهَذَا مجَاز لِأَن الْبَطن لَا تنثر وَهَذَا كَقَوْلِهِم سَأَلَ الْمِيزَاب أَي نثرت أَوْلَاد بَطْني وَيجوز ان يكون قَوْلهَا نثرت بِصِيغَة الْمُتَكَلّم وبطني مَفْعُولا والمضاف محذوفا أَي فرقت انا لزوجي أَوْلَاد بَطْني أَي ولدت لَهُ اولادا كثيرا وَهَذَا هُوَ الظَّاهِر (إنْجَاح)
[2064]
قَوْله كَفَّارَة وَاحِدَة فِي شرح السّنة وَهُوَ قَول أَكثر أهل الْعلم وَبِه قَالَ مَالك وَأَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد وَقيل إِذا وَاقعهَا قبل ان يكفر وَجب عَلَيْهِ كفارتان (مرقاة)
قَوْله اللّعان من اللَّعْن وَهُوَ الطَّرْد والبعد سمى بِهِ لكَونه سَبَب الْبعد بَينهمَا وَلَو جرد لفظ اللَّعْن فِي الْخَامِسَة تَسْمِيَة الْكل باسم الْجُزْء وَسَببه قذف الرجل امْرَأَته قذفا يُوجب الْحَد فِي الاجانب وَلها شُرُوط مشروحة فِي كتب الْفِقْه شرح موطا للقاري