[1736] لَئِن بقيت الى قَابل الخ قَالَ النَّوَوِيّ ذهب جَمَاهِير الْعلمَاء من السّلف وَالْخلف الى أَن عَاشُورَاء هُوَ الْيَوْم الْعَاشِر من الْمحرم وَهَذَا ظَاهر الْأَحَادِيث وَمُقْتَضى اللَّفْظ وَعَن بن عَبَّاس ان يَوْم عَاشُورَاء هُوَ الْيَوْم التَّاسِع من الْمحرم وان النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصُوم التَّاسِع ويتأوله على أَنه مَأْخُوذ من اظماء الْإِبِل فَإِن الْعَرَب تسمي الْيَوْم الْخَامِس من أَيَّام الْوُرُود ريعاء وكذابا فِي الْأَيَّام على هَذِه النِّسْبَة فَيكون التَّاسِع عشر وَهَذَا بعيد ثمَّ ان حَدِيث بن عَبَّاس هَذِه يرد عَلَيْهِ لِأَنَّهُ قَالَ قَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَئِن بقيت الى قَابل لأصومن الْيَوْم التَّاسِع وَزَاد مُسلم قَالَ فَلم يَأْتِ الْعَام الْمقبل حَتَّى توفّي رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذَا تَصْرِيح بِأَن الَّذِي كَانَ يَصُومهُ لَيْسَ هُوَ التَّاسِع فَتعين كَونه الْعَاشِر لَكِن يسْتَحبّ صَوْم التَّاسِع لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَام نوى صِيَامه وَلَعَلَّ السَّبَب فِي صَوْم التَّاسِع مَعَ الْعَاشِر ان لَا يتشبه باليهود فِي افراد الْعَاشِر وَفِي الحَدِيث إِشَارَة الى هَذَا انْتهى مَعَ تَغْيِير
[1741] اشهر الْحرم وَهِي رَجَب وَذُو الْقعدَة وَذُو الْحجَّة وَالْمحرم وَهَذِه الْأَشْهر كَانَت مُحرمَة فِي دين إِبْرَاهِيم وَإِسْمَاعِيل عَلَيْهِمَا السَّلَام وَكَانَت الْعَرَب تمسك بِهِ وَكَانُوا يعظمون ويحرمون الْقِتَال فِيهَا كَمَا فِي المدارك ثمَّ ان تعظيمها الان بَاقِيَة فِي شريعتنا اولا فالجمهور قَالُوا ان حُرْمَة الْقِتَال مَنْسُوخَة لقَوْله تَعَالَى فَاقْتُلُوا الْمُشْركين حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَأما تَكْثِير الثَّوَاب فِي هَذِه الْأَشْهر فقد ثَبت بالأخبار فالحرمة بِهَذَا الْمَعْنى مَوْجُودَة فِي شريعتنا وَالله أعلم (إنْجَاح)
قَوْله صم شهر الصَّبْر المُرَاد بِشَهْر الصَّبْر شهر رَمَضَان وَقَوله وَيَوْما بعده أَي صم فِي اشهر الْبَاقِيَة يَوْمًا وَاحِدًا فِي كل شهر وَلَيْسَ المُرَاد صَوْم يَوْم الْفطر لِأَنَّهُ مَنْهِيّ عَنهُ وَفِي بعض النّسخ أَشَارَ لضعف هَذَا الحَدِيث حَيْثُ قَالَ قَالَ أَبُو إِسْحَاق أَبُو مجيبة الْبَاهِلِيّ لَا يعرف وَهُوَ ضَعِيف بِمَعْنى الحَدِيث وَيحْتَمل ان يكون المُرَاد من قَوْله بعده شهر شَوَّال فَقَط وَالله اعْلَم (إنْجَاح)
قَوْله
[1742] شهر الله الَّذِي الخ الْإِضَافَة الى الله للتعظيم قَالَ الطَّيِّبِيّ أَرَادَ يَوْم عَاشُورَاء فَيكون من بَاب ذكر الْكل وَإِرَادَة الْبَعْض لَكِن الظَّاهِر ان المُرَاد جَمِيع شهر الْمحرم وَفِي خبر أبي دَاوُد وَغَيره صم من الْمحرم واترك صم من الْمحرم واترك صم من الْمحرم واترك وَأما أَحَادِيث صَوْم رَجَب فَقَالَ الْحَافِظ انها مَوْضُوعَة (مرقاة)
قَوْله
[1743] نهى عَن صِيَام رَجَب وَهَذَا لِأَن أهل الْجَاهِلِيَّة كَانُوا يعظمونه وروى عَن خَرشَة بن الحراشة قَالَ رَأَيْت عمر بن الْخطاب يضْرب بأكف الرِّجَال على صَوْم رَجَب وَيَقُول رَجَب وَمَا رَجَب إِنَّمَا رَجَب شهر يعظمه أهل الْجَاهِلِيَّة فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَام ترك رَوَاهُ بن أبي شيبَة وَالطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط ووردت الاخبار بِفضل صِيَامه أَيْضا لِأَنَّهُ من جملَة الْأَشْهر الْحرم فَلَعَلَّهُ نهى أَولا ثمَّ أجَاز أَو بِالْعَكْسِ وَمن أَرَادَ تَفْصِيل الْمقَام فَعَلَيهِ بِكِتَاب مَا ثَبت بِالسنةِ فِي أَيَّام السّنة للشَّيْخ عبد الْحق الْمُحدث الدهلوي (إنْجَاح)
قَوْله
[1745] الصّيام نصف الصَّبْر لِأَن الزَّمَان مُشْتَمل على اللَّيْل وَالنَّهَار وَالصَّوْم يكون فِي النَّهَار وَكَمَال الصَّبْر بامساك الْفَم والفرج لما ورد من ضمن لي مَا بَين لحيتيه وَرجلَيْهِ ضمنت لَهُ بِالْجنَّةِ أَو يحمل الصَّبْر على اتيان الاوامر وَاجْتنَاب النواهي قاطبة وَيجْعَل المفطرات الثَّلَاث نصفه لِأَن مُعظم هَذِه الْأُمُور تداول بالفرج والفم فَلَمَّا امسكهما حصل لَهُ نصف الصَّبْر وَالله أعلم (إنْجَاح)
قَوْله
[1749] وَفضل رزق بِلَال مُبْتَدأ أَي الرزق الْفَاضِل على مَا يَأْكُل فِي الْجنَّة أَي جَزَاء لَهُ عَن صَوْمه الْمَانِع عَن أكله قَالَ الطَّيِّبِيّ الظَّاهِر ان يُقَال ورزق بِلَال فِي الْجنَّة الا أَنه ذكر لَفْظَة وَفضل تَنْبِيها على أَنه رزق الَّذِي هُوَ بدل من هَذَا الرزق زَائِد عَلَيْهِ (مرقاة)
قَوْله تسبح عِظَامه لَا مَانع من حمله على حَقِيقَته وان الله تَعَالَى بفضله يكْتب لَهُ ثَوَاب ذَلِك التَّسْبِيح (مرقاة)
قَوْله
[1750] فَلْيقل الخ قَالَ بن الْملك أَمر صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدْعُو حِين يُجيب الدَّاعِي أَن يعْتَذر عَنهُ بقوله إِنِّي صَائِم وَإِن كَانَ يسْتَحبّ إخفاء النَّوَافِل لِئَلَّا يُؤَدِّي ذَلِك الى عَدَاوَة وبغض فِي الدَّاعِي وَفِي رِوَايَة فَليصل أَي الرَّكْعَتَيْنِ وَقيل فَليدع والضابطة عِنْد الشَّافِعِي ان الضَّيْف ينظر فَإِن كَانَ المضيف يتَأَذَّى بترك الْإِفْطَار فالافضل الْإِفْطَار والا فَلَا (مرقاة)
قَوْله
[1752] وَلَو بعد حِين الْحِين يسْتَعْمل لمُطلق الْوَقْت ولستة اشهر ولاربعين سنة وَالله أعلم بالمراد وَالْمعْنَى لَا أضيع حَقك وَلَو مضى زمَان طَوِيل (مرقاة)
قَوْله
[1753] ان للصَّائِم الخ قَالَ الْحَكِيم التِّرْمِذِيّ فِي نَوَادِر الْأُصُول امة مُحَمَّد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد خصت من بَين الْأُمَم فِي شَأْن الدُّعَاء فَقيل ادْعُونِي استجب لكم وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِك للأنبياء فاعطيت هَذِه الْأمة مَا أَعْطَيْت الْأَنْبِيَاء فَلَمَّا دخل التَّخْلِيط فِي أُمُورهم من أهل الشَّهَوَات الَّتِي استولت على قُلُوبهم وحجبت قُلُوبهم وَالصَّوْم يمْنَع النَّفس عَن الشَّهَوَات فَإِذا ترك شَهْوَته من قلبه صفا الْقلب وَصَارَت دَعوته بقلب فارغ قد زايلته ظلمَة الشَّهَوَات ونورته الْأَنْوَار فَإِن كَانَ مَا سَأَلَ فِي الْمَقْدُور لَهُ عجل وان لم يكن كَانَ مذخورا لَهُ فِي الْآخِرَة مِصْبَاح الزجاجة قَوْله حَدثنَا دَاوُد بن عَطاء ضَعِيف قَوْله مُوسَى بن عُبَيْدَة ضَعِيف قَوْله من فطر صَائِما أَي اطعمه وسقاه عِنْد افطاره من كسب حَلَال كَمَا فِي رِوَايَة قَوْله
[1747] وصلت عَلَيْكُم الْمَلَائِكَة أَي دعت لكم وبركت قَوْله الْغَدَاء بِالنّصب هُوَ بِالنّصب بِفعل مُضْمر أَي احضره أَو ائته قَوْله
[1752] ودعوة الْمَظْلُوم يرفعها الله هَذَا كِنَايَة عَن ايصالها الى مصعد الْقبُول والاجابة قَوْله
[1754] حَدثنَا جبارَة بن الْمُغلس ضَعِيف قَوْله منْدَل بن عَليّ ضَعِيف قَوْله
[1755] لَا يَغْدُو يَوْم الْفطر أَي لَا يذهب الى الْمصلى