[1710] كَانَ يَصُوم حَتَّى نقُول قد صَامَ أَي نَسْتَكْثِر صِيَامه ونقول قد صَامَ فَلَا يتْركهُ ابدا فَإِنَّهُ اعْتَادَ بذلك وَكَذَلِكَ فِي الْفطر (إنْجَاح)
قَوْله كَانَ يَصُوم شعْبَان الا قَلِيلا هَذَا تَفْسِير للْأولِ وَبَيَان ان قَوْلهَا كُله أَي غالبه وَقيل كَانَ يَصُومهُ كُله فِي وَقت ويصوم بعضه فِي سنة أُخْرَى وَقيل كَانَ يَصُوم تَارَة من أَوله وَتارَة من آخِره وَتارَة بَينهمَا وَمَا يخلي مِنْهُ شَيْئا بِلَا صِيَام لَكِن فِي سِنِين وَقيل فِي تَخْصِيص شعْبَان بِكَثْرَة الصَّوْم لكَونه ترفع فِيهِ أَعمال الْعباد وَقيل غير ذَلِك فَإِن فِي الحَدِيث الاخران أفضل الصَّوْم بعد رَمَضَان صَوْم الْمحرم فَكيف أَكثر مِنْهُ فِي شعْبَان دون الْمحرم فَالْجَوَاب لَعَلَّه لم يعلم بِفضل الْمحرم الا فِي آخر الْحَيَاة قبل التَّمَكُّن من صَوْمه أَو لَعَلَّه كَانَ يعرض فِيهِ اعذار تمنع من اكثار الصَّوْم فِيهِ كسفر وَمرض وَغَيرهمَا قَالَ الْعلمَاء وَإِنَّمَا لم يستكمل غير رَمَضَان لِئَلَّا يظنّ وُجُوبه (نووي)
[1713] عَن عبد الله بن معبد الزماني بِكَسْر الزَّاي وَتَشْديد مَنْسُوب الى زمَان فِي الْقَامُوس زمَان بِالْكَسْرِ والشد جد للغند الزماني وَاسم الفند سهل بن شَيبَان بن ربيعَة بن زمَان بن مَالك بن صَعب بن عَليّ بن بكر بن وَائِل انْتهى (إنْجَاح)
قَوْله وددت اني طوقت ذَلِك لَعَلَّ المُرَاد مِنْهُ طَاقَة أمته صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُطيق أَكثر من ذَلِك وأكمل وَالله أعلم (إنْجَاح)
قَوْله وددت اني طوقت ذَلِك فِي النِّهَايَة أَي ليته جعل دَاخِلا فِي طاقتي وقدرتي وَلم يكن عَاجِزا عَن ذَلِك غير قَادر عَلَيْهِ لضعف فِيهِ وَلَكِن يحْتَمل أَنه خَافَ الْعَجز عَنهُ للحقوق الَّتِي يلْزمه لنسائه فَإِن ادامة الصَّوْم تخل لحظوظهن مِنْهُ (زجاجة)
قَوْله
[1714] صَامَ نوح الدَّهْر الخ قَالَ النَّوَوِيّ ذهب جَمَاهِير الْعلمَاء الى جَوَاز صَوْم الدَّهْر إِذا لم يصم الْأَيَّام الْمنْهِي عَنْهَا وَهِي العيدان والتشريق ذهب الشَّافِعِي وَأَصْحَابه ان سرد الصّيام إِذا أفطر الْعِيدَيْنِ والتشريق لَا كَرَاهَة فِيهِ بل هُوَ مُسْتَحبّ بِشَرْط ان لَا يلْحقهُ بِهِ ضَرَر وَلَا يفوت حَقًا فَإِن تضرر أَو فَوت حَقًا فمكروه وَاسْتَدَلُّوا لحَدِيث حَمْزَة بن عمر رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسلم انه قَالَ يَا رَسُول الله إِنِّي اسرد الصَّوْم أفأصوم فِي السّفر فَقَالَ إِن شِئْت فَصم وَلَفظ رِوَايَة مُسلم فأقره صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على سرد الصّيام وَلَو كَانَ مَكْرُوها لم يقره لَا سِيمَا فِي السّفر وَقد ثَبت عَن بن عمر أَنه كَانَ يسْرد الصّيام وَكَذَلِكَ أَبُو طَلْحَة وَعَائِشَة وخلائق من السّلف وَأَجَابُوا عَن حَدِيث لَا صَامَ من صَامَ الابد بأجوبة أَحدهَا انه مَحْمُول على حَقِيقَته بِأَن يَصُوم مَعَه الْعِيدَيْنِ والتشريق وَبِهَذَا أجابت عَائِشَة رض وَالثَّانِي انه مَحْمُول على من تضرر بِهِ أَو فَوت بِهِ حَقًا وَالثَّالِث ان معنى لَا صَامَ انه لَا يجد من مشقة مَا يجدهَا غَيره فَيكون خير الادعاء انْتهى مُخْتَصرا
قَوْله الا يَوْم الْفطر وَيَوْم الْأَضْحَى قد علم من هَذَا ان هذَيْن الْيَوْمَيْنِ كَانَا معظمين فِي الْأُمَم السَّابِقَة وَأَيْضًا لَا مُنَافَاة بِمَا ورد وَقد ابدلكم الله بهما خيرا يَعْنِي ان هذَيْن الْيَوْمَيْنِ خير من يَوْم النيروز والمهرجان وَكَانَ أهل الشّرك يظهرون السرُور فيهمَا إِذْ يجوز أَنَّهُمَا كَانَا معظمين سَابِقًا ثمَّ جَعلهمَا الله تَعَالَى شَرِيعَة لنبينا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لإِظْهَار السرُور فيهمَا وَفِيه دَلِيل لمن يجوز صَوْم الدَّهْر (إنْجَاح)
قَوْله
[1716] كَانَ كَصَوْم الدَّهْر وَذَلِكَ لِأَن الْحَسَنَة بِعشر امثالها فشهر رَمَضَان قَامَ مقَام عشرَة اشهر وَسِتَّة أَيَّام بِمَنْزِلَة شَهْرَيْن (إنْجَاح)
قَوْله
[1717] من صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيل الله قَالَ المظهري يَعْنِي من جمع بَين تحمل مشقة الصَّوْم ومشقة الْغَزْو قَالَ الأشرقي وَيحْتَمل ان يكون مَعْنَاهُ من صَامَ يَوْمًا لله ولوجهه قَوْله
[1718] زحزح الله أَي باعد الله عَن النَّار سبعين خَرِيفًا قَالَ فِي النِّهَايَة الخريف الزَّمَان الْمَعْرُوف من فُصُول السّنة مَا بَين الصَّيف والشتاء وَيُرَاد بِهِ السّنة لِأَن الخريف لَا يكون فِي السّنة الا مرّة وَاحِدَة فَإِذا انْقَضى الخريف انْقَضى السّنة (زجاجة)
قَوْله
[1719] أَيَّام منى أَيَّام أكل وَشرب فِيهِ دَلِيل من قَالَ لَا يَصح صَومهَا بِحَال وَهُوَ أظهر الْقَوْلَيْنِ للشَّافِعِيّ وَبِه قَالَ أَبُو حنيفَة وَغَيرهمَا وَقَالَ جمَاعَة من الْعلمَاء يجوز صَومهَا لكل أحد تَطَوّعا وَغَيره حَكَاهُ بن الْمُنْذر عَن الزبير وَابْن عَمْرو بن سِيرِين وَقَالَ مَالك وَالْأَوْزَاعِيّ وَإِسْحَاق وَالشَّافِعِيّ فِي أحد قوليه يجوز صَومهَا للمتمتع إِذا لم يجد الْهدى وَلَا يجوز لغيره (نووي)
قَوْله