(افتتاح).

لما انتهى كلام الشيخ في موجبات الغسل أراد الكلام على الحيض والنفاس لأنهما من متعلقاته فأردنا تقديم حقيقة الحيض وتقسيم الحيض ليسهل التقرير ومن الله التيسير أما حقيقته فقال (ع) الحيض دم تلقيه رحم معتاد حملها دون ولادة خمسة عشر يوماً في غير حمل وفي حمل ثلاثة أشهر خمسة عشر ونحوها وبعدها ستة وعشرين ونحوها فأقل في الجميع فيخرج دم بنت سبع ونحوها والآيسة انتهى.

والنساء خمسة صغيرة لا تشبه أن تحيض وكبيرة مثلها كابنة سبعة وابنة سبعين فلا يعتبر دمهما اتفاقاً في العدة وفي العبادة على المشهور في الآخرة (ع) والآيسة في كون دمها حيضاً في العبادات نقل الصقلي عن أشهب مع الشيخ عن رواية محمد ونقل ابن حبيب معها وعليه في وجوب الغسل لانقطاعه قولاً ابن حبيب وابن القاسم انتهى ثم صغيرة يشبه أن تحيض وكبيرة مثلها فيعتبر اتفاقاً كابنة تسع وابنة أربعين وفيما تردد بينها اختلاف وبالغ في سن من تحيض لا إشكال فيها والدماء الخارجة من النساء ثلاثة حيض ونفاس واستحاضة وقد تقدم تعريفها ودرجات الحيض في قوامه ولونه ونحوهما ستة أوله أسود غليظ منتن ثم يصير أحمر ثم صفرة كماء العصفر ثم كدرة كغسالة اللحم ثم ترية وهي أفتح منها ثم قصة وكلها علامة الحيض فيجب فيها ما يجب فيه إلا الأخير فإنه علامة الطهر كما قال الشيخ هنا.

(وإذا رأت المرأة القصة البيضاء تطهرت إلخ).

يعني لأنه علامة انقضاء دمها من حيض أو نفاس بإجماع وإن اختلف في تقديمها على الجفوف وفي الغريب قال أبو عبيد القصة التراب الأبيض فإذا رأت المرأة بياضاً

طور بواسطة نورين ميديا © 2015