يدفعه قرضا لغيره على وجه النظر، ولا يجوز أن يتجر به لنفسه، فإن فعل قيل: الربح لهم والوضيعة عليه. وقيل: له الربح وعليه الخسارة، وثالثها: إن كان مليا فالربح له وإن كان معسرا فالربح للأيتام، والله أعلم.
وأما تزويج إمائهم فيريد إن كان على وجه النظر لهم لسقوط النفقة عن اليتامى بلزومها أزواجهم، وفي المدونة: له تزويج الذكور أياض، وقيل: لا، لأنه يصيره مديانا بالصداق، والولد لغيره ويشتغل بالخدمة على الزوجات ويترك الأيتام، قال بعض الشراح: وعلى هذا القول تحمل الرسالة إذ تكلم على الإماء فقط والله أعلم.
(ومن أوصى إلى غير مأمون فإنه يعزل).
يعني أن الأب إذا أوصى رجلا على ولده فظهر أنه لا يؤمن على ماله ونحوه أنه يعزل ولو كان الأب عالما بذلك لأن ذلك حق الولد فشرط ثبوت الوصية بقبولها كون الوصي بالغا عاقلا أمينا قادرا على التصرف بالمال بصيرا بذلك وقال مالك في المدونة لا تجوز الوصية إلى غير عدل (ع) المراد بالعدالة في هذا الفصل الستر لا الصفة المشترطة في الشهادة والمشهور عزل غير الأمين كما ذكره والشيخ وقال المخزومي: لا يعزل ولكن يقام معه غيره واستحسن أصبغ هذا إن ان الوصي مثل القريب والولي ومن يرى أنه يحسن النظر وحصل (ع) في المسألة أربعة أقوال وللخمي فيها تفصيل تفصيل فانظره.
(ويبدأ بالكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث).