إن قالهما صحت العدالة وإن اقتصر فاختلف فيه إن كان سكوته عن الآخر لا مع سؤال فإن كان مع سؤال لم تصح ول سأل فتوقف لم تقبل لأنها ريبة وحكى ابن هشام عن ابن شعبان أن قوله خير تعديل وكذا قوله نعم العبد. وروى ابن وهب قوله لا أعلم إلا خيرا ليس بتعديل والله أعلم.
(ولا يقبل في ذلك ولا في التجريح واحد).
يعني أن الشهادة في التعديل والتجريح لا يكفي فيهما إلا عدلان فصاعدا وظاهره سواء في ذلك السر والعلانية والأصوب حملهما على العلانية لأن المشهور الاكتفاء بالواحد في السر لما تقرر أن ما يبتدئ فيه القاضي بالسؤال يكفي فيه الواحد وفي المجموعة عن ابن القاسم: يكفي الواحد في تزكية السر وفي العتبية لا أحب أقل من اثنين وقال سحنون وابن زرقون وهو ظاهر المدونة ابن المناصف: لابد من اثنين على كل حال ولو فيما ابتدأه القاضي وهو ظاهر ما هنا والله أعلم.
(وتجوز شهادة الصبيان في الجراح قبل أن يفترقوا أو يدخل بينهم كبير).