الأحوذي فيما بين الأصابع روايتان وفي باب الغسل اعتبار باطن الكف فقيد به ما هنا والمشهور أطراف الأصابع ودائرة جنب الكف والله أعلم والاتصال شرط (ع) ومسه مقطوعاً لغو المازري كذكر الغير قال قلت يرد بأن الحياة مظنة اللذة ونقيضها مظنة نقيضها وقال ومسه من آخر ابن العربي لغو المازري الجمهور كذكر نفسه إلا داود لحديث من مس ذكره فليتوضأ ورده بعض أصحابنا بحديث من مس الذكر الوضوء قال والملموس التلذا انتقض وإلا فقول الأبلي المصري وابن العربي انتهى من مواضع والله أعلم.
فروع أولها:
في مسه من فوق حائل وثالثها إن كان خفيفاً نقض (خ) حكى المازري وصاحب الأحوزي وابن رشد الثلاثة والظاهر عدم النقض مطلقاً لما في صحيح ابن حبان عنه عليه الصلاة والسلام: «من أفضى بيده إلى فرجه ليس بينهما ستر ولا حجاب فقد وجب عليه الوضوء» انتهى.
الثاني: إن مس ذكره وصلى ولم يتوضأ أعاد أبداً على المشهور وقيل في الوقت.
وثالثها: في العمد أبداً وفي السهو في الوقت.
ورابعها: مثله وفي السهو السقوط.
وخامسها: أبداً في الكمرة وفي العسيب السقوط.
وسادسها: الإعادة.
وسابعها: يعيد فيما قرب كاليومين والثلاثة حكاها كلها في اختصار شرح ابن الفاكهاني لأبي محمد عبد الله الشبيبي القروي فانظره.
الثالث: في سماع عيسى من كتاب الصلاة. الرابع من جس امرأة للذة ثم نسي فصلى ولم يتوضأ يعيد في الوقت وبعده ابن رشد معناه إن جسها للذة فالتذ فلو جسها للذة ولم يلتذ لما انبغى أن تجب عليه الإعادة إلا في الوقت لأن كل من عمل في وضوئه أو صلاته بما اختلف أهل العلم فيه فلا إعادة عليه إلا في الوقت انتهى.
وأتيت به هنا للقاعدة التي في آخره وهي معارضة للمشهور في التي فوقه ولكثير من المسائل فانظر ذلك وقوله (واختلف في مس المرأة فرجها في إيجاب الوضوء