أما كون دية المرأة مثل نصف دية الرجل فمتفق عليه وكذلك في كتابه عليه الصلاة والسلام لعمرو ابن حزم وأما كون الكتابي مثل المرأة فهو المذهب خلافا لأبي حنيفة والشافعي في مساواة المسلم عندهما وألحق به أبو حنيفة المجوسي ووافقنا عليه الشافعي لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في ذلك وأخرجه النسائي عن عقبة بن عامر رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " دية المجوسي ثمانمائة درهم" قال علماؤنا وذلك ثلثا عشر دية المسلم والله أعلم.

(وفي اليدين الدية وكذلك في الرجلين والعينين وفي كل واحد منهما نصفها وفي الأنف يقطع مارنه الدية وفي السمع الدية وفي العقل الدية وفي الصلب ينكسر الدية وفي الأنثيين الدية وفي الحشفة الدية وفي اللسان الدية وفي ما منع منه الكلام الدية وفي ثدي المرأة الدية وفي عين الأعور الدية.).

ذكر الشيخ في هذه الجملة الأبعاض التي تكمل فيها الدية وهي نوعان منها ما هو منفرد في الإنسان فتكمل فيه الدية وحده ومنها ما هو مزدوج فتكون الدية فيه وفي مثله وهي أحدهما نصف الدية قال في المدونة الأعين الأعور للسنة فإن فيها الدية كاملة وقد ذكر الشيخ اثني عشر موضعا دون عين الأعور وجمعها الغافقي في رجز بوجه حسن فقال:

وكل شيء هو في الإنسان ... منفرد وليس منه اثنان

فدية الإنسان فيه تكمل ... في كل جسم خمسة تحصل

أول ما يذكر منه عقله ... ثم اللسان يعطي ذاك مثله

والأنف والذكر ثم الصلب ... وكلها منصوصة في الكتبة

وما يكون منه اثنان في الجسد ... فجملة الدية فيها تعد

وهي سبع في جميع الأبدان ... جملتها العينان ثم الأذنان

وبعدها فعدد اليدين ... وصلهما في ذاك بالرجلين

والشفتان ثم الأنثيان ... وبعدها في المرأة الثديان

طور بواسطة نورين ميديا © 2015