ولا يدري من قتله لم يؤخذ به أحد وتبطل ديته فلا تكون في بيت المال ولا غيره ابن يونس يريد إن لم يوحد معه أحد ولو وجد في ذلك معه رجل وعليه أثر القتل قتل به مع القسامة ابن رشد في المقدمات لو وقعت مثل قضية حويصة ومحيصة في زماننا لوجب الحكم به ولا يصح أن يعدل إلى غيره قلت: وقضية حويصة ومحصية في الصحيحين أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في عين أو فقير فأتي يهودي فقال: أنتم والله قتلتموه قالوا والله ما قتلناه فقدم على قومه فأخبرهم بذلك ثم أقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه وعبد الرحمن بن سهل فذهب محيصة ليتكلم وهو الذي كان بخيبر.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحيصة: " كبر كبر" يريد السن فتكلم حويصة فقال رسول الله: " أما أن يدوا صاحبكم أو يؤذنوا بحرب" فكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتبوا إنا والله ما قتلناه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصلة ومحيصة وعبد الرحمن" تحلفون وتستحقون دم صاحبكم" قالوا لا قال: " فتحلف لكم يهود" قالوا لسوا بمسلمين فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده فبعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم مائة ناقة حمراء وفي بعض طرقه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " يقسم خمسون منكم" الحديث.
وهذا أصل باب العمل بالقسامة وفي الباب تفصيل واختلاف يطول ذكره فلينظره من له به حاجة وبالله التوفيق.
(وقتل الغيلة لا عفو فيه)
قال أهل اللغة قتل الغيلة أن يخدعه بالقول حتى يأمن فيمشي به إلى موضع فيقتله يريد لأخذ ماله لا لثائرة بينهما وإلا فليس بغيلة وفي النوادر عن الموازية قتل الغيلة من الحرابة أن يغتال رجلا أو صبيا فيخدعه حتى يدخل موضعا فيقتله ويأخذ ما معه اللخمي من أخذ مال رجل بالقهر ثم قتله خوفا من أن يطلبه بما أخذ لم يكن محاربا وإنما هو مغتال (ع) هذا إذا فعل ذلك خفية وإلا فليس بغيله عبد الوهاب وإنما لم يجز العفو في قتل الغيلة لأنه حق لله وكل حق تعلق به حق الله فلا عفو فيه كالزكاة وغيرها.