السادس: أن لا تكون إلا بالجداد هذه الستة متفق عليها.
السابع: أن لا تكون إلا باسم العرية.
الثامن: أن تكون خمسة أوسق فما دونها.
التاسع: أن يكون المشتري جملة ما أعري.
العاشر: أن تكون العرية مما يبس ويدخر وهذه الأربعة مختلف فيها اختلاف مشهورا.
انتهى وبتمامه تم الباب وهو من آكد الأبواب وأهما على المتدين فقد قال عليه الصلاة والسلام لما سئل أي: الكسب أطيب؟ " عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور".
رواه الترمذي من حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه وصححه الحاكم والله الموفق للعمل عليه وهو حسبنا ونعم الوكيل.