وفاة ذمي عنها أو طلاقه إلا بعد ثلاث حيض اتفاقا.
(وعدة أم الولد من وفاة سيدها حيضة وكذلك إن اعتقها فإن قعدت عن الحيض فثلاثة أشهر).