هذا المشهور ونقل اللخمي عن أصبغ أنه يحرم بكل ما أرضع في الحولين واختار اللخمي أنه إن كان كمصتين لم يحرم وإن رد إلى الرضاع دون طعام حرم فلو قال الشيخ وكل ما وصل لمستمر الرضاع في الحولين لكان أحسن والماء الأصفر الذي يخرج من الثدي لغو عند ابن القاسم والله أعلم.

(ويحرم بالوجور والسعوط).

(الوجور) بالفتح في وسط الحلق وجانبي الفم (ع) وتحت اللسان (والسعوط) بالفتح ما صب في المنخرين واللدود في جنبي الفم والكل له حكم الرضاع الباجي وابن حبيب القطرة الواحدة تحرم وفي التحريم بالسعوط مطلقا وإن وصل إلى الجوف قولان وفي الكل به في عقاقيره توصله إلى الجوف ولغوه قولان لابن حبيب وابن القاسم وفي التحريم في الحقنة به مطلقا أو بشرط كونه غذاء ثالثها بشرط إن لم يطعم وسقي بالحقنة عاش رابعا لغوها لابن حبيب والمدونة ومحمد ورواية ابن المنذر وهذا آخر الكلام في الرضاع فأما أحكام الرضاع اللازمة عليه فهو التحريم.

(ومن أرضع صبيا فبنات تلك المرأة وبنات فحلها ما تقدم أو تأخر إخوة له ولأخيه نكاح بناتها).

أما بنات المرأة فواضح وأما بنات فحلها عبد الوهاب الرضاع يوجب التحريم وينشر حرمته بين المرضع وبين المرضعة وزوجها ويكسب من وجد به الاسم ما يكسب النسب فإذا أرضعت المرأة طفلا حرمت عليه لأنها أمه وابنتها لأنها أخته وإختها لأنها خالته وأمها لأنها جدته وبنت صاحب اللبن لأنها أخته وأخت صاحب اللبن لأنها عمته وأمه لأنها جدته وبناتهما وبنات بينهما لأنهن بنات أخوته وأخواته.

وفي المدونة فلبن الواطئ له ما استمر (ع) ولو طال وهو الظاهر وعن سحنون إذا طلقها وتمادى إلى خمس سنين غاية الحمل فليس له وأنكر أبو عمران ورآه خلاف ظاهرها ولابن المنذر أجمع كل من يحفظ العلم على أن حكم لبن الزوج الأول ينقطع بولادتها من الثاني.

وفي المدونة هو ابن لهما ولو حملت من الثاني وفيه اختلاف لبن الحرم يحرم اتفاقا بالمرأة وحكى القاض في الرجل إن لحق الولد حرم وفيما لا يلحق كالزنى والغصب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015