أزواجهم} [النور: 6] الآية وكونها تحد إذا نكلت مأخوذ من قوله تعالى: {ويدرؤا عنها العذاب} [النور: 8] واختلف إذا رجعت بعد النكول فقال أبو بكر بن عبد الرحمن لها ذلك كالمقر بالزنا إذا رجع أقيل وقال أبو عمران وابن الكاتب ليس لها ذلك وفي الرجل خلاف والبداءة بالرجل شرط فلو بدأ بها فلغو ويحلفان بمسجد جامع على سنة الإيمان من القيام وحيث يعظم بالله الذي لا إله إلا هو ويستحب بعد صلاة العصر يوم الجمعة وبحضرة الإمام أو نوابة في الحكم مع جماعة من المسلمين أقلها أربعة والله أعلم.
وأصل الباب حديث عويمر بن عجلان وهو في البخاري وغيره فانظره.
تنبيه:
لا خلاف أن الظهار محرم وأنه من الكبائر لقوله تعالى: {وإنهم ليقولون منكراً من القول وزوراً} [المجادلة: 2] وروى ابن شعبان ويؤدب المظاهر وأخذ عصيان المولى من قوله تعالى: {فإن فاءو فإن الله غفور رحيم} [البقرة: 226] والتخيير يتضمن الثلاث في كلمته ففي إباحته وكراهته ومنعه ويكره لها إيقاع الثلاث أربعة وعلى المنع فينزعه الحاكم من يدها ما لم توقع (ع) لا نص في حكم اللعان ابن عات لا عن ابن الهندي زوجته بجامع قرطبة فعوتب في ذلك فقال أردت إحياء السنة ورده (ع) بأن السنن المطلوب إحياؤها ما تعلق بقربة أو كلاما هذا معناه وبالله التوفيق.
(وللمرأة أن تفتدي من زوجها بصداقها أو أقل أو أكثر إذا لم يكن عن ضرر بها فإن كان عن ضرر بها رجعت بما أعطته ولزمه الخلع والخلع طلقة لا رجعة فيها إلا بنكاح جديد برضاها).
الافتداء والمبارة والخلع راجعا لأصل واحد هو كونه طلاقا بعوض وقد قال تعالى: {فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله} [البقرة: 229] الأية فيملك الرجل العوض ملكا تاما ولا يفتقر إلى حوز على المشهور وقيل يفتقر وكونه بصداقها أن ترده أو مثله إذا قبضته أو قيمته إن كان مقوما أو تتركه إن كان مؤجلا ويسامح فيه من الغرر ما لا يسامح فيه في غيره.
ابن رشد يجوز على مجرد رضاع ولده اتفاقا وإن كان فيه غرر لاحتمال موته قيل تمام أمده لوجوبه عليها في عدم الأب وفيما لا يجب ثالثها فيما لا يقدر على إزالته.