تقبل منهم الجزية إلا أن يرتحلوا إلى بلادنا وإلا قوتلوا).
(الجزية): مقصودة لإظهار عز الإسلام وتقريب أذهانهم لقبوله وإلا فالأصل عدم تقرير الكفر ومتى بعدوا منا لم يكن ذلك فيهم قال الله تعالى {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرن} [التوبة: 29] وقدرها وشروطها وأقسامها تقدمت في باب الزكاة.
(والفرار من العدو من الكبائر إذا كانوا مثلي عدد المسلمين فأقل فإن كانوا أكثر من ذلك فلا بأس بذلك).
الفرار من الزحف حرام إجماعا إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فشرط كون العدو مثلي عدد المسلمين فأقل لقوله تعالى: {فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله} [الأنفال: 66] فالحكم ألا يفر واحد من اثنين ظاهر ولو انفرد وانفردوا أو كانوا أقوى استعدادا وخيلا وقيل إنما المراد مقابلة جمع بجمع ضعفهم لا واحد باثنين في انفرادهم.
قال العراقيون وإذا بلغ المسلمون اثنا عشر ألفا لم يجز الفرار مطلقا ولو بلغ العدو مائتي ألف لقوله عليه السلام: " ولن تغلب اثنا عشر ألفا من قلة إلا أن تختلف كلمتهم" وعزاه ابن رشد لأكثر أهل العلم وأنكره سحنون ومن فر من الزحف حين لا يباح له ترد شهادته وإمامته إلا أن تظهر توبته (ع) وظهورها بجهاده مرة أخرى وعدم فراره ابن رشد حمل الرجل الواحد منالجيش الكثير على جيش العدو للسمعة والشجاعة مكروه اتفاقا (ع) الصواب حرمته ولعل مراده قال وحمله محتسبا بنفسه ليقوي نفوس المسلمين في كونه مكروها منهيا عنه وجائز مستحبا ليقوى على ذلك قولان والثاني الصحيح وقال ابن المواز فمن نزل به العدو وحده له أن يقاتل أو يستأسر وسمع القرينان حمل رجل أحاط به العدو على مثليه خوف الأسر خفيف.
ابن رشد له أن يستأسر اتفاقا.
(ويقاتل العدو مع كل بر وفاجر من الوالاة)