وسمع ابن القاسم يقع في قلبي أنها شريعة الإسلام ابن رشد العقيقة من الأمور التي كانت في الجاهلية وأقرها الإسلام ولا خلاف بين مالك وأصحابه في عدم وجوبها.
وقال ابن الحاجب العقيقة ذبح الولادة وأصله شعر المولود الجوهري وشعر كل مولود من الناس والبهائم الذي يولد عليه عقيقة وعقوق.
(ويعق عن المولود يوم سابعه (بشاة) مثل ما ذكرنا من سن الأضحية وصفتها).
المولود يريد ذكرا كان أو أنثى وقوله (بشاة) مقصود فلا يطلب غير واحدة في الذكر والأنثى وقال الشافعي للذكر شاتان وهو نص حديث قال ابن رشد ولو عمل به أحد لم يكن مخطئا وفي قوله (بشاة) أن بعضها إلا يجزئ وقوله (يوم سابعه) يريد بشرط حياته إليه إذ سمع القرينان لا يعق عمن مات قلبه.
والغنم شرط عند ابن شعبان ورواه ابن القاسم وسمع القرينان سائر النعم رواه ابن حبيب وسن الأضحية الجذع من الضأن والثني مما سواه وصفتها السلامة من العيوب القادحة.
(ولا يحسب في السبعة الأيام اليوم الذي ولد فيه وتذبح ضحوة).
يعني على المشهور وهو مذهب المدون وفي البيان لا يحسب إلا من غروب الشمس التي بعد الولادة كانت ليلا أو نهارا والمشهور فوتها بفوت السابع الأول وذبحها ضحوة هو السنة فلا تجزئ إن ذبحت ليلا ولا قبل طلوع الشمس وثالثها تجزئ بعد الفجر.
(ولا يمس الصبي بشيء من دمها ويؤكل منها ويتصدق وتكسر عظامها وإن حلق شعر رأس المولود وتصدق بوزنه من ذهب أو فضة فذلك مستحب حسن وإن خلق رأسه بخلوق بدلا من الدم الذي كانت تفعله الجاهلية فلا بأس بذلك).
أما (لا يمس الصبي بشيء من دمها) فلأن الدم نجس وكانت الجاهلية تخلق رأسه بذلك فجاء الإسلام بتركه وأما الأكل منها فسمع ابن القاسم لا بأس أن يعطي منها نبأ ومطبوخا وسمع أيضاً يطبخ ويؤكل ويطعم أهل البيت والجيران فأما الدعاء لها فأنا أكره الفخر وفي سماع القرينين إن أرادوا طبخوا من غير هذا ودعوا وسمع ابن القاسم شأن الناس إطعامها.