مأخوذة من كلام المؤلف أولها إحلاله من العمرة في أشهر الحج وإن لم يحرم فيها.
الثاني: أن يحج من عامة فلو لم يحج إلى قابل لم يكن متمعتاً، الثالث: كون ذلك قبل الرجوع إلى أفقه أو مثله في البعد. الرابع: أن تكون عمرة سابقة على حجة فلو تأخرت لم يكن متمعتاً. الخامس: أن يكون إحرامه بالحج بعد إحلاله لأجل التلبس بالعمرة فإنه إن فعل كان قارنا متمتعا فيلزمه هديان إن كان أردف مع الشروط المتقدمة. والسادس: كونه ليس من حاضري المسجد الحرام. فتأمل ذلك من كلام الشيخ رحمه الله وبالله التوفيق وقوله (ولهذا أن يحرم) من مكة يعني بالحج لأنه منعزل عن العمرة وإنما يلزمه الهدي لجمعهما في أشهر الحج بخلاف القرآن فإنه لا يحرم به منها لدخول العمرة في نسكه وهي لا تصح إلا بالجمع بين حل وحرم والله أعلم.
(وصفة القرآن أن يحرم بحج وعمرة معا ويبدأ بالعمرة في نيته وإذا أردف الحج على عمرة قبل أن يطوف ويركع فهو قارن).
ذكر في هذه الجملة أن القرآن على وجهين قرآن قصد في أول الافتتاح وشرطه أن يبدأ بالعمرة في نيته وقرآن حصل بإرداف الحج على العمرة وشرطه أن يكون قد بقي من العمرة جزء ويعتد به فأكثر فيحرم بالحج مستدركا عمرته به وقال الشيخ قبل أن يطوف ويركع وهو المشهور فإذا أردف في أثناء الطواف صح واختلف في أثناء السعي لا بعده فيلزم الإحرام ويجب تأخير الحلاق ويلزم الدم لتأخيره ولا يكون قارنا به ولا فرق بين القارن والمفرد إلا في النية أولا ولزوم الهدي آخرا وإلا فالعمرة مندرجة في