أقل من ذلك وكون السبع واحدة بعد واحدة فلو رمى أكثر بمرة لم تعد له إلا واحدة ويكبر مع كل حصاة فإن ترك فلا حرج ولا بد من رميها فلو طرحها لم يجزه واستحب مالك كونها فوق حصى الخذف بل فوق العول ودون النبق ويستحب رمي هذه الجمرة راكبا من بطن الوادي ولو خالف فلا شيء عليه إذا كان الرمي والخذف بالمعجمتين والفاء جعل الحصاة على طرفي الإبهام في وسط السبابة ثم يدفعها بقوة كانت العرب تلعب بذلك فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال: «إياكم والخذف فإنه يكسر السن ويفقأ العين ولا يجدي شيئاً» وسبه ههنا في القدر لا في غيره والله أعلم. والسنة تقديم النحر بعد الرمي فلو عكس لزمته الفدية على الأصح والله أعلم.

(ثم يأتي البيت فيفيض ويطوف سبعا ويركع).

طواف الإفاضة هو طواف الركن وقته من يوم النحر إلى آخر ذي الحجة على المشهور وقيل إلى انقضاء أيام التشريق قال في المدونة تعجيل الإفاضة يوم النحر أفضل وإن أخرها حتى أتى مكة بعد أيام التشريق فلا بأس ولو أخرها والسعي بعد وصوله من منى أياما وطال أهدى اللخمي وهذا استحسان لرعي الخلاف (س) ذهب مالك في جماعة إلى أن أشهر الحج آخرها آخر ذي الحجة فعليه لا يلزمه الدم إلا إن أخر الإفاضة حتى يخرج الشهر والله أعلم ثم إذا ركع إثر طواف الإفاضة حل له كل شيء حتى الطيب والنساء والصيد ولم يبق عليه غير رمي الجمار.

(ثم يقيم بمنى ثلاثة أيام فإذا زالت الشمس من كل يوم منها رمي الجمرة التي تلي منى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم يرمي الجمرتين كل جمرة بمثل ذلك من كل يوم منها رمي الجمرة التي تلي مني بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم رمي الجمرتين كل جمرة بمثل ذلك ويكبر مع كل حصاة ويقف للدعاء بإثر الرمي في الجمرة في الأولى والثانية ولا يقف عند جمرة العقبة ولينصرف فإذا رمي في اليوم الثالث وهو رابع يوم النحر انصرف إلى مكة وقد تم حجه وإن شاء تعجل في يومين من أيام منى فرمى وانصرف).

حاصل ما ذكر في هذه الجملة أنه إذا طاف للإفاضة عجل بالخروج لئلا تغرب عليه الشمس قبل الوصول إلى منى فإذا بات دونها أو أخذ جل الليل فعليه الدم وكذلك

طور بواسطة نورين ميديا © 2015