وكذا المحيط – بضم الميم والحاء المهملة – شرط إحرام الرجال لا النساء فلا يدع عليه ما يمتسك لخياطته أو إحاطته إلا إزاره دون عقد ولا زر بخلاف طرفيه ويأتي بكل ناحية لمقابلها فيلفه عليه ونفقته على جلده وكذا مع نفقة غيره بخلاف نفقته وحده إلا لمن يكون شدها مع نفقته فنفدت نفقته دونها ففيه خلاف مشهوره الجواز واستحب العلماء كون الغسل لدخول مكة بذي طوى رواه ابن المواز قائلا وإن فعله بعد دخوله واسع الشيخ.

روى ابن وهب استحب بعض العلماء الغسل للسعي والرمي والدثور بالمزدلفة وفي الجلاب يغتسل لكل أركان الحج فأخذ منه القرافي الاغتسال لطواف الإفاضة قال ولأشهب: يغتسل لزيارته عليه السلام ولرمي الجمار وسيأتي غسل الوقوف بعرفة والكل لا يزال فيها الشعث إلا الأول والله أعلم.

(ولا يزال يلبي دبر الصلوات وعند كل شرف وعند ملاقاة الرفاق وليس عليه كثرة الإلحاح بذلك).

يعني أن المحرم يفعل ذلك أول إحرامه إلى محل قطعه وروى ابن حبيب يستحب أن يلبي في كل شرف وبطن ودبر كل صلاة ولقاء الناس واصطدام الرفاق وإثر النوم وعند سماع ملب قال ابن المواز ويلبي العجمي بلسانه الذي ينطق به ويجهر الملبي جهرا أوسطا فوق جهر الصلاة ولا يلح ولا يقصر وقد جعل الله لكل شيء قدرا قال مالك وتسمع المرأة نفسها كجهرها في الصلاة.

وفي الصحيح «أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أو من معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية». وقال ابن حازم كان الصحابة لا يبلغون الروحاء حتى تبح حلوقهم.

فرع:

فلو ترك التلبية حتى طال فعليه دم ولو لبى حين أحرم مرة ثم قطع فثلاثة لزوم الدم للمشهور وسقوطها وهو في كتاب محمد وثالثها إن عوضها بتكبير ونحوه فلا دم وإلا لزم وقاله اللخمي.

(فإذا دخل مكة أمسك عن التلبية حتى يطوف ويسعى ثم يعاودها حتى تزول الشمس من يوم عرفة ويروح إلى مصلاها).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015