معدما فكلها على السيد وخامسها لابن أبي أويس سقوطها عنهما ولو كان مشتركا بين أحرار ففي المدونة يخرج كل بقدر نصيبه وروى على كل واحد زكاة كاملة وقيل غير ذلك فانظره.
والصغير فمن بعده يشترط فيهم الإسلام على المشهور وقال ابن وهب كل من تلزمه نفقته يلزمه إخراجها عنه ولو كان كافرا والمشهور خلافه وشرط عدم المال في الصبي لأن نفقته لا تلزم إلا مع ذلك كالأبوين وتجب عليه في زوجته بوجوب نفقتها للدخول أو الدعاء إليه مع إمكان الوطء على المشهور أو بالعقد على قول ابن عبد الحكم وفي اليتيمة بالعقد وفي غيرها بالدخول.
وقاله سحنون هناك وقال ابن نافع وابن أشرس لا تلزمه زكاة الفطر عن زوجته مطلقا وعلى المشهور فللمرأة دفعها لزوجها الفقير ولا يجوز له هو دفعها لها وإن كانت فقيرة لأن نفقتها تلزمه والمشهور أداؤها عن زوجة أبيه الفقير، وكذا زوج أمه إذا التزمت نفقته، وعن خادم زوجته إن كانت ذات شرف على المشهور. قال ابن القاسم ولا يلزمه إلا واحدة وفي الخادمين والثلاثة اختلاف ففي سماع ابن القاسم لا تلزم إلا عن خادمين لا أكثر وقال أصبغ يخرج عنهن ما كن وفي المكاتب ثلاثة مذهب المدونة الرسالة يخرج عنهم لقوله عليه السلام: «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم» ونقل القاضي رواية بوجوبها على المكاتب لأنه أحرز نفسه وماله وثالثها السقوط حكاه اللخمي.
(ويستحب إخراجها إذا طلع الفجر من يوم الفطر).
يعني قبل الغدو إلى المصلى يعني على المشهور الذي هو القول بوجوبها بطلوع