العرب فانظره والجذع من الضأن معلوم ولا تؤخذ من المعز إلا أن يكون حل غنم البلد وسيأتي ذكر أسنانها قريبا إن شاء الله وقوله (من جل غنم البلد) هو المشهور.
وروى ابن نافع يراعي كسبه وقال ابن حبيب إن كان بيده صنف فمنه وإن كان بيده الصنفان فمن أكثرهما ورابعها يخير الساعي ولبعض شيوخ المازري إن عدما ببلده عمل على أقرب البلاد إليه ولو أخرج عن الشاة بعيرا فالأصح الإجزاء وهو قول ابن عبد المنعم.
وقال ابن العربي والباجي لا يجزئ والمزكي بالغنم من الإبل يسمى الشنق؛ لأن المزكي يشنق صاحب الإبل فيما ليس عنده ولا يزكى مال من غيره عند الجمهور غير أول مراتب الإبل المذكورة، وقوله (فإن لم تكن فيها فأبن لبون ذكر) يريد إن وجد في إبله وعدمت أصلا أو خالصة لا إن وجدت ولا إن فقدهما فإنه يشتري بنت المخاض لا ابن اللبون إلا أن يرى الساعي أخذ ابن اللبون نظرا وفي المسألة خلاف وأمده بقوله (ذكر) لرفع الاحتمال في البنوة والله أعلم.
وحاصل ما ذكر أن الفرض ينتقل في كل خمس إلى خمس وعشرين ثم ينتقل بالعشرات إلى ست وأربعين ثم بالخمسة عشر إلى إحدى وتسعين ثم في الثلاثين فهي مراتب أربع في الأولى انتقالات خمس وفي الثانية اثنان وفي الثالثة ثلاثة وسيأتي ذلك في الأوقاص إن شاء الله.
ثم إن زادت بعد العشرين ومائة إلى تسع وعشرين فمشهورها يخير الساعي بين حقتين وثلاث بنات لبون إن وجدا أو فقدا وهل إن وجد أحدهما فقط أو يتعين وهو الأقرب قولان وفي ثلاثين ومائة حقة وبنتا لبون اتفاقا فانظر ذلك.
وما ذكر في الأسنان واضح وإذا أطاع بسن أفضل أجزأ وهل إن أخذ للفضل ثمنا وأعطى عن النقص وصوب أو لا وشهر أو يكره فإن وقع أجزأ وشهر أيضاً أقوال فانظرها.
(ولا زكاة من البقر في أقل من ثلاثين فإذا بلغتها ففيها تبيع عجل جذع قد أوفى سنتين ثم كذلك حتى تبلغ أربعين فيكون فيها مسنة ولا تؤخذ إلا أنثى وهي بنت أربع سنين وهي ثنية فما زاد ففي كل أربعين مسنة وفي كل ثلاثين