ميراث فليستقبل حولا بما يقبض منه).
زكاة الدين لا تجب عند مالك إلا بعد قبضه ما لم يكن مديرا فيحسبه في إدارته إن كان حالا مرجوا على خلاف فيه ثم إذا قبض فهو كالعرض المحتكر يزكي لعام واحد إن كان عن أصل بيده وإلا فهو فائدة والفوائد يستقبل بها من يوم القبض وستأتي إن شاء الله تعالى والحاصل أن العرض كالدين والدين كالعرض قبض الدين كبيع العرض وبالعكس والله أعلم فانظر ذلك.
(وعلى الأصاغر الزكاة في أموالهم في الحرث والماشية وزكاة الفطر).
يعني أن الزكاة حق تعلق بعين المال فلا يشترط في وجوبها بلوغ ولا عقل لثبوت الملك لها ويخرجها الولي عن الصبي والمجنون وغيره ممن تحت ولايته وإذا أخرجها أشهد عليها فإن لم يشهد فقال ابن حبيب: يصدق الولي إن كان مأمونا الشيخ إنما يزكي الولي عن يتيمه إن أمن التعقب وجعل له ذلك وإلا فلا كقولهم في التركة يجد فيها خمرا فانظره.
(ولا زكاة على عبد ولا على من فيه بقية رق في ذلك كله فإذا أعتق فليأتنف حولا من يومئذ بما يملك من ماله).
إنما لا تجب الزكاة في مال العبد لأن ملكه مزلزل في حقه وفي حق سيده وكمال الملك شرط في ذلك وقال ابن كنانة تجب على سيده لأن للسيج انتزاعه (س) الظاهر عندي تعلق الزكاة بمال العبد إما عليه أو على سيده لأنه لأحدهما قطعا للسيد بانتزاعه وللعبد باستمراره فانظره.
وما ذكره من الائتناف عند العتق واضح قالوا وإذا أعتق وزرعه أخضر وجبت عليه زكاته وإن كان بعد الحصاد فلا شيء عليه اتفاقا فيهما وفيه بعد الإفراك واليابس اختلاف تقدم فيما تجب الزكاة به فانظره.
(ولا زكاة على أحد في عبده وخادمه وفرسه وداره ولا فيما يتخذ للقنية من الرباع والعروض ولا فيما يتخذ للباس من الحلي).
أما الثلاثة الأول ففي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: «ليس على مسلم في عبده ولا فرسه صدقة» رواه البخاري ولمسلم «ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر» وأما القنية