ترصد وهذا يزكى كل عام بتقويم عروضه بشرط أن ينض له شيء من الدراهم ولو قل على المشهور ولو في أول السنة على المشهور فيضيف ما قوم لما بيده ويزكيها في حوله فإن لم ينض له شيء إلا بعد الحول فالمشهور يحسبه مع ما يقوم حينئذ ولو كان دون نصاب خلافا لأشهب ويكون حوله يومئذ ويلغي الزائد.
وروى مطرف وعبد الملك عدم اشتراط النضوض مطلقا وعليه فهل يخرج العرض أو العين قولان ولما كان لا يستقر بيده عين ولا غيره كان حوله ما يصيبه من شهور السنة لتقويم عروضه قال الباجي وقال غيره أو شهر من السنة الثانية ويعد دينه النقد الحال المرجو على المشهور والمؤجل المرجو يزكي قيمته على الأصح ولو بارت سلعه.
فقال سحنون: يصير محتكرا وقال ابن القاسم لا رخصة اللخمي ببوار اليسير وهل يحد البوار بالعامين أو بالعرف قولا سحنون وعبد الملك والتقويم بما يباع به من ذهب أو فضة ويخير فيما يباع بهما وهل حوله من حين ملكه أو من حين إدارته أو ما بين الأصل والإدارة خلاف اللخمي لا يقوم أوانيه ولا آلة الإدارة وكذا بقر حرث التجارة وحكى ابن بشير في الآت الحائك وماعون العطار قولين.
(وحول ربح المال حول أصله وكذلك حول نسل الأنعام حول الأمهات).
يعني ولو قصر الأصل عن النصاب على المشهور ابن رشد وكذلك لو كان الأصل يقصر عن ثمن ما ربح فيه أو لم ينقده وهذا هو المشهور وروى زياد إلا أن يقصر الأصل عن ثمن ما ربح فيه فيكون حكم نفسه وسمع أشهب كرواية ابن نافع إن قصر ولم ينقده فله حكم نفسه قالوا والأصل في ذلك نسل الأنعام إن له حول الأمهات فكان حقه أن يقدم لأنه المقيس عليه ولكن أتى به الشيخ للتنظير ولم يعتبر للتأصيل.
(ومن له مال تجب فيه الزكاة وعليه دين مثله أو ينقصه عن مقدار مال الزكاة فلا زكاة عليه إلا أن يكون عنده مما لا يزكي من عروض مقتناة أو رقيق أو حيوانات مقتناة أو عقار أو ربع ما فيه وفاء لدينه فليزك ما بيده من المال فإن لم تف عروضه بدينه حسب بقية دينه مما بيده فإن بقي بعد ما فيه الزكاة زكاة).
يعني أن زكاة العين تسقط بوجود الدين الذي تتوجه المطالبة به كان عن عرض