معنى الشرط في الاعتكاف أن ينوي فعل أمر مناف له في أثنائه عند عزمه عليه، قال في المدونة: وليس للمعتكف أن يشترط ف يالاعتكاف أمرا يغير سنته وقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم وعرف المسلمين سنة الاعتكاف قيل لابن شهاب فإن اشترط المعتكف أن يطلع لقريته اليوم واليومين؟ قال شرك المعتكف في السنة التي مضت قال مالك وإن سافر أو عاد مريضا أو شهد جنازة ابتدأ اعتكافه ولم ينفعه شرطه وليقبل إذا اعتكف على شأنه ابن يونس حكى لنا عن ابن القصار أنه إن اشترط في الاعتكاف ما لا يجوز له لم يلزمه شيء عبد الوهاب وأجاز الشافعي الشرط في الاعتكاف والله أعلم.

وقوله (ولا بأس أن يكون إمام المسجد) لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الإمامة باعتكافه ولا استخلف أيامه عياض وحكى ابن وضاح عن سحنون ولا يؤم في فرض ولا نفل وعلى الجواز فقال عبد الحق لا يجمع بهم ليلة المطر قال غيره ويستخلف من يصلي بهم على الجنازة وأما إباحة التزوج والتزويج له دون الحاج فلأنه غير ممنوع بالمسجد مع عدم الطول والحج مخالف له فيهما والله أعلم.

(ومن اعتكف أول الشهر أو وسطه خرج من اعتكافه بعد غروب الشمس من آخره وإن اعتكف بما يتصل فيه اعتكافه بيوم الفطر فليبت ليلة الفطر في المسجد حتى يغدو منه إلى المصلى).

في الجواهر خروجه بعد غروب الشمس من آخر يوم من أيام اعتكافه جائز إلا إذا اعتكف العشر الأواخر من رمضان فإنه يؤمر ببقائه حتى يخرج إلى العيد وروى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015