أنهم تركوه لشدته لأن ليله ونهاره سواء كالوصال المنهي عنه مع وصاله صلى الله عليه وسلم.

(والعكوف الملازمة).

ومنه قوله تعالى: {الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفاً} [طه: 97] {لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ} [طه: 91] إلى غير ذلك هذه حقيقته اللغوية.

فأما الشرعية فقال ابن بشير لزوم العبادة المختصة بالإنسان في الأماكن المختصة بالعبادة.

وقال ابن الحاجب لزوم المسلم المميز المسجد للعبادة صائما كافا عن الجماع ومقدماته يوما فما فوقه بالنية وقال (ع) لزوم مسجد مباح لقربة قاصرة بصوم مقدور على دوامه يوما وليلة سوى وقت خروجه لجمعة أو لمعينه الممنوع فيه انتهى فانظره.

وعرفه غيره بقوله لزوم المميز المسجد مدة أقلها يوم وليلة بصيام وصلاة وذكر وتلاوة فقط فتأمله.

(ولا اعتكاف إلا بصيام ولا يكون إلا متتابعا ولا يكون إلا في المساجد كما قال الله سبحانه فإن كان بلد فيه الجمعة فلا يكون في الجامع إلا أن ينذر أياما لا تأخذه فيها الجمعة).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015