من قتله الإمام في حد أو قود يصلي عليه لأن ذلك كفارة له إذ قد صح من حديث عبادة بن الصامت قوله عليه السلام: «بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف فمن وفي منكم فأجره على الله ومن أصاب شيئاً من ذلك فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب شيئاً من ذلك ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه».
أخرجه البخاري من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وهو نص في أن الحدود كفارات لأهلها.
وروي ما يدل أنها زيادة عقوبة وعليها مبني الخلاف في ذلك وعلى كل فحرمة الإسلام تقتضي الصلاة عليه وإن كان عاصيا وترك الصلاة عليه زجرا لأمثاله لا يقطع هذا الأصل والله أعلم.
وأما كون الإمام لا يصلي عليه فلأنه معاقب له فلا يكون له شفيعا بالدعاء له بالصلاة عليه لأن القتل لا يكون إلا بالغلظة والشفاعة إنما مقدمتها الشفقة وهما متنافيان وقال ابن نافع وابن عبد الحكم يصلي الإمام على ذي الحد بالقود ونص أبو عمران على أنه يصلي على من قدم نفسه للقتل خوفا من القتل قبل إقامة الحد لأن ترك الصلاة من توابع الحد.
فرع:
في المدونة لا يصلي على المبتدعة ولا تعاد مرضاهم ولا تشهد جنائزهم قال سحنون أدبا لهم فإن خيف عليهم الضياع غسلوا وصلي عليهم قال ابن عبد الحكم يصلي عليهم ابتداء. الثاني: في المدونة لا يصلي على المرتد المميز ولا يغسل ولا تؤكل ذبيحته وقال سحنون يصلي عليه لأنه يجبر على الإسلام من غير قتل والله أعلم.
(ولا يتبع الميت بمجمر).
يعني لقول أبي هريرة وعائشة لا تجعلوا آحر زاده من الدنيا نارا.
ابن حبيب إنما ذلك للتفاؤل.