مالك أمرا معمولا به).
يعني وما لم يصحبه العمل مما ورد الترغيب فيه فليس بمندوب عند مالك لأنهم كانوا أحرص على الخير وأعلم بالسنة وما تركوه إلا لأمر عندهم فيه وقال غيره إذا ورد الحديث اكتفي به في باب الترغيب والترهيب وإن كان ضعيفاً وبعض العلماء حيث كان في الرسالة فالمراد به ابن حبيب وهل هذا الخلاف خاص بسورة يس أو بغيرها من القرآن ظاهر كلام الشيخ إنما الخلاف فيها وأما غيرها فغيره مشروع اتفاقا وظاهر كلام الجلاب العموم ونبه عليه (س) والله أعلم.
(ولا بأس بالبكاء بالدموع حينئذ وحسن التعزي والتصبر أجمل لمن استطاع).
يعني لمن قدر على ذلك قوله (بالدموع) أتى به للتأكيد لئلا يحمل على الحزن وقوله (حينئذ) حين يحضر الموت قال ابن الفاكهاني قال الشيخ أبو محمد عن ابن حبيب بالبكاء قبل الموت وبعده مباح بلا رفع صوت ولا كلام يكره ولا اجتماع نساء ونهى عمر رضي الله عنه نساء يبكين على ميت فقال عليه السلام «دعهن يابن الخطاب فإن العين دامعة والنفس مصابة والعهد حديث» ويكره اجتماعهن للبكاء ولو سرا ونهاهن عمر عن ذلك عند موت أبي بكر وفرق جمعهن وكذلك في موت خالد رضي الله عنه.
(وينهى عن الصراخ والنياحة).
يعني لأنهما من فعل الجاهلية وقد قال عليه السلام «ليس منا من حلق ولا من خرق وسلق ودلق الحلق حلق الشعر» والخرق تخريق الثياب والدلق ضرب الخدود والسلق الصياح بالبكاء وقبيح القول وقال عليه السلام: «ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية» ومعنى ليس منا حيث ورد أي ليس على سنتنا فيما فعل ولا يخرجه ذلك عن الدين والنهي عن النياحة نهي تحريم تجب على فاعله التوبة منه والاستغفار ويجب على الإمام أن يزجر فاعله ويفرق الجمع في ذلك قاله ابن حبيب والتعزي التأسي للصبر والله أعلم.