ابن حبيب ويخرج الناس مشاة في بذلتهم لا يلبسون ثياب الجمعة.
اللخمي يخرج للاستسقاء ثلاث الرجال ومن يعقل الصلاة من الصبيان والمتجالة من النساء واختلف في خروج أربعة ومن لا يعقل الصلاة من الصبيان والشواب من النساء وأهل الذمة والبهائم والمنع في أهل الذمة حسن ثالثها المشهور يخرج معهم في ناحية لا منفردين بيوم ولا يمنعون من التطواف بصلبانهم بل من إظهارها للمسلمين في الاستسقاء وغيره.
(فيصلي بالناس ركعتين يجهر فيهما بالقراءة يقرأ في الأولى بأم القرآن و {سبح اسم ربك الأعلى} [الأعلى: 1] وفي الثانية بأم القرآن {والشمس وضحاها} [الشمس: 1] وفي كل ركعة سجدتان وركعة واحدة ويتشهد ويسلم.
يعني لا يكبر فيها كالعيد بل كسائر النوافل ولا زيادة ركوع كالخسوف وقال الشافعي يكبر كالعيد والله أعلم.
وقوله (ثم يستقبل الناس بوجهه) يعني أنه لا يرتفع على شيء بل يخطب بالأرض وخطبتها بعد الصلاة على المشهور وإليه رجع مالك وقيل لا خطبة لها وقوله (فيجلس جلسة) يعني قبل الشروع في الخطبة على المشهور وقيل لا يجلس في أولها.
(فإذا اطمأن الناس قام متوكئاً على قوس أو عصا).
يعني استحبابا فإن لم يفعل فلا حرج وقوله (فخطب ثم جلس ثم قام فخطب) يعني أن لها خطبتين كالعيد لكنه يبدل التكبير استغفاراً.
اللخمي والإكثار منه فيها مستحب لقوله تعالى: {فقلت استغفروا ربكم} [نوح: 10] الآيبة ابن يونس: المشهور في الاستسقاء خطبتان ولا يدعو في خطبته إلا بكشف ما نزل بهم لا لأحد من المخلوقين وقاله اللخمي ولم يدع موسى بن نصير يومئذ للأمير وقال ليس هذا يوم ذلك ابن حبيب يأمر فيها بالطاعة ويحذر من المعصية ويحض على الصدقة ويجتهد في الدعاء بالسقيا ابن الماجشون ويصل كلامه بالاستغفار ولا تشترط طهارته فيها فلو أحدث كملها دون وضوء والله أعلم.
(فإذا فرغ استقبل القبلة فحول رداءه).
يعني أنه بعد الخطبة الثانية يحول رداءه وفي المجموعة يحول بين الخطبتين وقيل في