وقد روى ابن عباس نفيه في هذه ولا ينادي الصلاة جامعة بخلاف الكسوف وأنكر بعضهم تحضير المغاربة وأجازه لأنه تثويب كقوله الصلاة جامعة.
(فيصلي بهم ركعتين يقرأ فيهما جهرا بأم القرآن {سبح اسم ربك الأعلى} [الأعلى: 1] {والشمس وضحاها} [الشمس: 1] ونحوهما).
يعني لأنه السنة وقد جاء بسبح والغاشية رواه الترمذي وحسنه اللخمي.
وفي الموطأ كان عليه السلام يقرأ في الفطر والأضحى بـ (ق)،و {اقتربت الساعة} واستحب ذلك ابن حبيب والأول أرفق بالناس اليوم وليس هم في الرغبة في الخير كما كان السلف ابن الحاجب بـ {والضحى} {ألم نشرح} والله أعلم.
(يكبر في الأولى سبعا قبل القراءة يعد فيها تكبيرة الإحرام وفي الثانية خمس تكبيرات لا يعد فيها تكبيرة القيام وفي كل ركعة سجدتان ثم يتشهد ويسلم).
هذا تمام الصفة وفي التلقين الأولى.
وكذلك لعياض في قواعده وأظنه تابعا لعبد الوهاب في ذلك ويوالي التكبير إلا قدر تكبير مأموميه ولا يقول شيئاً وأجاز له بعض العلماء الذكر بني التكبير بقدر ذلك فإن زاد لم يتبع وتحرى تكبيره من لم يسمعه وفي رفع يديه مع كل تكبيرة أولى مشهورها في الأولى فقط وهي رواية مطرف ومن وجد الإمام يقرأ كبر على المشهور كمن فاته بعض التكبير خلافا لابن الماجشون وإن وجده راكعا أجزأه الإحرام فإن كان في قراءة الثانية كبر خمسا وقضى ركعة بسبع بالقيام.
فرع:
المسبوق بالتكبير سمع عيسى ابن القاسم لا يكبر قبل الركوع أصبغ وابن وهب وغيرهما لا يكبر إلا تكبيرة واحدة وسمع يحيى ابن القاسم إن كان في الثانية كبر خمسا وفي القضاء سبعا وعنه أيضاً ستا ابن حبيب ستا فيها والسابعة تقدمت للإحرام وفيها في مدرك التشهد الأخير يقوم بتكبير فانظر ذلك.
فرع:
لو قدم القراءة على التكبير كبر ما لم يركع وأعاد القراءة على الأصح وسجد بعد السلام وقيل لا سجود فلو ذكر منحنيا ففي رجوعه للتكبير قولان ومذهب ابن