صلاة الخوف رخصة وجمهور العلماء على عدم اختصاصها به عليه السلام والمشهور عدم اختصاصها بالفسر فتجوز بالحضر كالسفر وفي البحر كالبر خلافا لعبد الملك.

وقوله (إذا خافوا العدو) يعني سواء كان العدو مسلما أو كافرا إن كان ممن يجوز قتاله ولو على مال أو خوف لصوص أو سباع أو هزيمة مباحة من كفار وفي إقامتها في أتباعهم في انهزامهم ثالثها إن خيف معرتهم إن تركها جاز إلا منع ولها صفة في السفر هي ما ذكر على المشهور وصفة في الحضر هي ما يذكر إن شاء الله فيجزئهم الإمام طائفتين وإن على دوابهم والعدو إلى القبلة ويعلمهم ما يفعلون.

وقوله (ثم يثبت قائما) قال عبد الحق ساكتا أو داعيا أو قارئا سورة يعلم إتيان الطائفة الأخيرة قبل إتمامها وروى ابن بشير وهو جالس فتكمل الأولى ثم يسلمون ويذهبون تجاه العدو وقيل لا يسلمون حتى تقضي الطائفة الأخيرة فيسلم بهم وعن أشهب تقف الأولى تجاه العدو بلا قضاء حتى يسلم ثم تقضي بعد إتمام الأولى بعد سلامه وقيل غير ذلك.

ابن دقيق العيد: روى عنه عليه السلام فيها وجوه مختلفة تزيد على عشرة فمن الناس من أجاز الكل اعتقادا أنه عمل بالكل ومن الناس من رجح فانظر ذلك.

تنبيه:

قوله تعالى: {فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم} [النساء: 102] معناه على المشهور فإذا كملوا ركعتم الثانية، وعلى رواية أشهب إذا سجدوا مع الإمام للآية.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015