والدعاء والتعوذ والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأسبابها جائز وفي جواز الجهر بذلك قولان لابن حبيب مع ابن شعبان ومالك والله أعلم.
وقوله (ويستقبله الناس) قال ابن العربي إن لم يستقبلوه فمع من يتكلم وفي المدونة استقباله واجب وأسقط اللخمي عمن بالصف الأول قيل وهو خلاف المذهب.
(والغسل لها واجب والتهجير حسن).
يعني واجب وجوب السنن وعليه تأول قوله عليه السلام «غسل الجمعة واجب على كل محتلم» لأنه لو كان فرضا كان معارضا لقوله عليه السلام: «من توضأ يوم الجمعة ثم راح فيها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل».
الحديث اللخمي والغسل لمن لا رائحة له حسن.
ومن له رائحة واجب كالحوات والقصاب وغيرهما ومن أكل ثوما أو بصلا أو كراثا فعليه أن يزيل ذلك والتهجير المشي في وقت المهاجرة وهي المعنى بقوله عليه السلام: «من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى».
الحديث قال مالك الذي يقع في نفسي أن هذه الساعات كلها في ساعة واحدة وليست في ساعات النهار ابن يونس والرواح عند الغروب لا يكون إلا بعد الزوال.
وقال ابن حبيب إنما عنى الساعات النهار كلها وهو مذهب الشافعي مالك: تجوز في الساعات وتحقق في الرواح، وابن حبيب كالشافعي عكسه.
(وليس ذلك في أول النهار).
يعني لا الغسل ولا التهجير أما الغسل فشرطه أن يكون متصلا بالرواح على المشهور خلافا لابن وهب ولا يجزئ قبل الفجر باتفاق.
فرع:
ابن القاسم فإن اغتسل وراح ثم خرج من المسجد إلى موضع قريب لم ينتقض غسله وإن تباعد وتغذى أو نام بعد غسله أعاده أبو عمران يريد غلبه الحدث فإن