تجب عليه أصلا؟ وفائدة الخلاف وهل تجزئه أم لا؟ والمشهور الإجزاء إن صلى ابن الماجشون لا تجزئ عن ظهر مسافر وفي إمامته فيها ثلاثة: الصحة لأشهب وسحنون والبطلان لابن القاسم وثالثها لمطرف وعبد الملك تصح في الاستخلاف فقط والمراد بأهل منى النازلون بها للنسك لإسكانها إذ قد تجب عليهم إذا نزلوا وتقرروا بها وأما العبد فقال عليه السلام: «الجمعة على كل مسلم إلا على أربعة العبد والمرأة والصبي والمريض إذا كان لا يقدر على السعي».

ابن شعبان المشهور من مذهب مالك عدم وجوبها على البعد يريد أنه اختلف فيها قوله (الجلاب) يستحب حضورها للمكاتب دون المدير فأما المرأة والصبي فباتفاق اللخمي الذين لا تجب عليهم الجمعة ثلاثة أصناف صنف إذا حضرها وجبت عليه وصحت له وهما أصحاب الأعذار وصنف لا تجب عليهم ولا تنعقد بهم إذا حضروها وهم الصبيان وصنف لا تجب عليهم واختلف هل تنعقد بهم وهم النساء والمسافرون والعبيد.

(وإن حضرها عبد أو امرأة فليصلها).

يعني وتجزيهم عما وجب عليهم من الظهر أما المرأة فباتفاق وأما العبد فقال اللخمي اختلف فيه في ثلاثة مواضع هل تجب عليه وهل تنعقد به وهل تصح إقامته إياها بالإحرام؟.

فرع:

من لا يخاطب بالجمعة له صلاة الظهر قبل إقامتها إلا المسافر يظن إدراكها بدخول بلد أو بلعمه فإنه يؤخر لها فإن لم يفعل أعادها قاله الباجي وفي المسافر قدم لمحل إقامته بعد أن صلى الظهر ثم أدركها ثلاثة الإعادة لمالك ولابن القاسم نفيها ولأشهب إن صلاها وحده فله أن يجمع وثالثها لسحنون إن صلاها في نحو ثلاثة أميال فأقل أعاد وإلا فلا ابن شاس راجي زوال عذره لإدراكها يؤخر لفوتها وتلزم من أدركها لزوال عذره ولو صلى كالبلوغ ابن رشدان برئ مريض أو عتق عبد لإدراكه ركعة منها بعد أن صلاها ظهرا ففي لزومها قولان من قولي ابن القاسم وسحنون وأشهب في المسافر الشيخ إن صلى صبي ثم احتلم بخمس ركعات أعاد ظهرا وفي صلاة من سقطت عنه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015