يعني أنه إذا كان مصر وجماعة وجبت الجمعة والمصر ما كثر دياره واتصلت سواء كان عليه سور أم لا فإن كان مفرقا كانت مدينة إن بلغ أربعمائة بيت فإن لم يكن ذلك كانت قرية وقد تطلق القرية على الأولين انظر الجزولي فإن كان مصر وجماعة وجبت الجمعة اتفاقا إن كانت الجماعة مناسبة للمصر في الكثرة فكان الشيخ إنما تكلم على المتفق عليه.

وفي المدونة يصليها أهل الخصوص والقرية المتصلة البنيان زاد مرة ذات الأسواق وروى مطرف ذات ثلاثين بيتا وأسقطها سحنون على أهل المنستير قال سحنون: وأما إقامتها بقلشانة وسوسة وسفاقس إلا زحفا وأنكر ابن سحنون إقامتها على ابن طالب اللخمي أخبرت أن بها عشر مساجد وقال يحيى بن عمر أجمع مالك وأصحابه أن لا تقام الجمعة إلا بمصر الجزولي ومنع سحنون إقامتها بحصن تكاثرت فيه البيوت بغير ديار فحكم له بحكم دار واحدة وهو القياس إذ لا فرق بينه وبين الفنادق إذ لا تسمى بلد أو لو زادت بيوتها على بيوت البلد.

قال والاتصال عندهم شرط في محل الجمعة فإذا لم يمنع ما بين البناءين بناء ثالث فله حكم الاتصال وما زاد فله حكم الانفصال قال وذكر الأبياني أن ما بينه وبين غيره أربعون قدما فأقل فله حكم الاتصال وما زاد فله حكم الانفصال والجامع شرط واتصاله بالدور شرط فلو انفرد الجامع عن البيوت لم تصح فيه قاله في المنتقى ونقله عن ابن حبيب قائلا لأن موضع إقامتها لا تصح فيه الجمع المنتقى بانفراد فلا تصح بما هو تبع له.

ورد ابن بشير ما عند الباجي من اشتراط هيئة مخصوصة للمسجد وعدم صحتها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015