فرع:

فإن باع من تلزمه الجمعة فثالثها المشهور فسخه ما لم يفت بحوالة سوق فأعلى فإن فات مضى بالثمن عند المغيرة وسحنون وبالقيمة عن ابن القاسم وغيره على القيمة ففي كونها وقت القبض وإتمام الصلاة قولان لابن القاسم وأشهب وروى علي وابن وهب إن باع استغفر ولا شيء عليه وقال عبد الملك لا يفسخ إلا إن اعتاد ذلك، وعلى القول بإمضاء البيع فقال مالك للمشتري: أكله، وقال ابن القاسم: لا يأكله وأحب إلي أن يتصدق به ولأصبغ من باع ما اشتراه حينئذ فربح لم يجز له أن يأكل الربح وأحب إلينا أن يتصدق به. ابن حبيب وينبغي للإمام أن يوكل عند النداء من ينهى عن البيع والشراء ويقيم من الأسواق من يبيع ومن لا يبيع.

مسألة:

الشيخ من انتقض وضوؤه قبل النداء أو عنده فلم يجد الماء إلا بالشراء فلا بأس أن يشتريه ومن باع في آخر وقت الصلاة الضروري وهو لم يصلها قال أبو عمران يفسخ وقاله إسماعيل القاضي.

وقال سحنون: يمضي وصوبه ابن محرز وفرق بأن الجمعة لا تقضي وبأن النهي فيها بالمطابقة وفي هذه بالعموم والله أعلم، وقوله (وكل ما يشغل عن السعي إليها) يدخل فيه جميع العقود من الإجارة والشركة والتولية والإقالة والنكاح ونحو ذلك، ويكون لجميعه حكم البيع في التحريم والفسخ وفي المسألة قولان مبنيان على علة المنع هل هو الاشتغال فيمنع الجميع؟ أو الاستبداد بالأرباح فلا يمنع إلا البيع؟.

ابن القاسم: لا يفسخ الذي عقد من النكاح والإمام يخطب والصدقة والهبة جائزة في تلك الساعة أصبغ لا يعجبني قوله في النكاح وأرى أن يفسخ وهو عندي بيع من البيوع اللخمي وقول ابن القاسم في هذا أجسن وقال ابن عبد الحكم يفسخ الجميع ابن المواز إلا الشفعة والإقالة والشركة والتولية والإجارة كالبيع لأن ذلك مما يتكرر وقوعه اللخمي اختلف بعد القول بالفسخ هل يفسخ ما يتكرر نزوله؟.

فقال ابن عبد الحكم في الإقالة والشركة والتولية والشفعة يفسخ؛ لأنه بيع ثم ذكر قول ابن القاسم وأصبغ فانظر ذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015