فرع:

إذا صلى قصر إثم دخل وطنه قبل خروج الوقت لم يعد إن بنى على يقين في أمره وإن كان شاكا أو مترددا في دخوله فينبغي له أن يؤخر لآخر المختار فإن قدم فهل يعيد أو لا انظره.

(وإن نوى المسافر إقامة أربعة أيام بموضع أو ما يصلي فيه عشرين صلاة أتم الصلاة حتى يظعن من مكانه ذلك).

يعني أن القصر بشرطه تقطعه نية الإقامة أربعة أيام صحاح فأكثر هذا مذهب ابن القاسم فيلغي يوم دخوله بعد الفجر ويوم خروجه على المشهور في ذلك.

وقال سحنون وعبد الملك: من يصلي فيه عشرين صلاة فيلفق يوم دخوله ليوم خروجه وقاله ابن نافع: فقول الشيخ للخلاف لا للتخيير كقوله (مثل ثمانية أيام أو عشرة) أي أربعة أيام على قول أو عشرين صلاة على قول يقلد منها ما شاء وفي قوله (نوى بموضع) تنبيه على عدم اشتراط العمران وعدم اشتراط الأهل.

وفي قوله (نوى) أنه إن لم ينو قصر ما دام ناويا السفر والله أعلم.

فرع:

من عرضت له نية الإقامة بعد أن صلى قصرا لم يعد وفي المدونة استحبابها في الوقت واستشكل وفي الطراز لعلها حدثت له في أثنائها ومن عرضت له في أثناء الصلاة ففيه أربعة أقوال فانظرها.

تنبيه:

جزم النية بالمقام مقصود فلو قدم بز البيع تجر شاكا في قدر مقامه فروى اللخمي يتم لأن رجوعه ابتداء سفر إلا أن يعلم أنه يرجع قبل أربعة أيام (ع) هذا خلاف قول ابن الحاجب إن لم ينو أربعة قصر في غير وطنه أبدا ولو في منتهى سفره وفي تعليقة الوانوغي على المدونة قال النووي لو نوى العبد أو الزوجة أو الجيش إقامة أربعة لم ينوها متبوعهم ففي لزوم الإتمام في حقهم قولان أقواهما ليس لهما الإتمام لأن نيتهم لا تفيد لعدم استقلالهم قال وانظره على مذهبنا.

(ومن خرج ولم يصل الظهر والعصر وقد بقي من النهار قدر ثلاث ركعات

طور بواسطة نورين ميديا © 2015