ولو خشي التخليط للعمل وقيل لا يسجد إلا مع أمن التخليط ابن رشد لم أر هذا القول معزوا ويف الجلاب ما يدل عليه وتكره قراءتها في الفرض ابتداء فإن فعل المشهور يسجد.
(ويسجدها من قرأها بعد الصبح ما لم يسفر وبعد العصر ما لم تصفر الشمس).
يعني فإذا أسفر أي بين أو أسفرت لم يسجد اتفاقا وفيها فليعدها ابن يونس وصاحب النكت يريد موضع السجود لا الآية. ابن الحاجب.
وفي الجنائز وسجود التلاوة بعد صلاة الصبح وقبل الإسفار وبعد صلاة العصر وقبل الاصفرار المنع للموطأ والجواز للمدونة والجواز في الصبح لابن حبيب (س) خرج أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنه صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم يسجدوا حتى تطلع الشمس فلأجل هذا يترجح مذهب الموطأ قال: وقول ابن حبيب ضعيف (ع) لأن النهي فيهما واحد ووهم ابن شاس فيما عزاه للموطأ فانظره وبالله التوفيق.