يعني على المشهور من قول مالك وروي أربع عشرة فزاد ثلاث المفصل النجم والإنشقاق والعلق فيفعل في الأولى والآخرة كالأعراف وكذا في الانشقاق على أنه آخرها وقيل لا يسجدون وزاد ابن وهب وابن حبيب ثانية الحج وهل واسجدوا أواخرها قولان قال المازري وقال أبو الطاهر جمهور المتأخرين يرون هذا اختلافا وقال عبد الوهاب وحماد بن إسحاق وأخو القاضي إسماعيل الخمسة عشر مأمور بسجودها والعزائم الإحدى عشرة وتأول عليه الإحدى عشرة فانظر ذلك.
(وهي العزائم إلخ).
يعني السنن المتأكدات التي لا يسع تركها وإن لم يأثم تاركها وقيل فضيلة وقيل سنة (خ) وظاهر كلام ابن الحاجب أن المشهور الفضيلة والذي حكاه ابن يونس وابن محرز وصاحب اللباب السنية ابن عطاء الله وهو المشهور (ع) سجود التلاوة الأكثر سنة لقولها يسجدها بعد الصبح والعصر ما لم تصفر أو يسفر كالجنازة والقاضي وابن الكاتب فضيلة لقولها يستحب (خ) ولا دليل في ذلك لأن السنة عليها المستحب.
(في {المص} عند قوله {ويسبحونه وله يسجدون} وهو آخرها فمن كان صلاة فإذا سجدها قام فقرأ من الأنفال أو من غيرها ما تيسر عليه ثم ركع وسجد).
يعني هذا هو المستحب فلو قام ولم يقرأ شيئاً ثم ركع فلا شيء عليه لأنه إنما ترك مستحبا فقط.
(وفي الرعد عند قوله {وظلالهم بالغدو والأصال} [الرعد: 15] وفي النحل {يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون} [النحل: 50] وفي بني إسرائيل {ويحرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعاً} [الإسراء: 109] وفي مريم {إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجداً وبكيا} [مريم: 58] وفي الحج أولها {ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما شاء} [الحج: 18] وفي الفرقان {أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفوراً} [الفرقان: 60] وفي الهدهد {الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم} [النمل: 26] وفي {الم * تنزيل} {وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون} [السجدة: 15] وفي ص {فاستغفر ربه وخر راكعاً وأناب} [ص: 24] وقيل عند قوله {لزلفى وحسن مأب} [ص: 25]