يكون أجنبيا عن الصلاة أو من جنسها وفي ذلك تفصيل واختلاف يطول وهو وهم فلينظر وبالله التوفيق.

ثم قوله: (في الصلاة) يعني: المفروضة وغيرها لأن سهو الزيادة في النفل كالفرض على تفصيل في مسائله وقوله: (سجدتين) شرط فلو سجد واحدة ام تجزئ ولو سجد ثلاثاً لم تجزئ ولو شك في السجدتين أو في إحداهما ففي المدونة سجد ما شك فيه ولا شيء عليه ولو شك هل سجد واحدة أو اثنتين سجد أخرى وتشهد وسلم وكذا لو سجد لسهو ثلاث سجدات فلا سهو عليه.

اللخمي: إن كان بعديا وإلا سجد قبل السلام وقوله (يتشهد لهما ويسلم منهما) ابن حبيب ولا يطول ولا يدعو (ع) وفي الإحرام لهما ثالثها إن طال تأخيرها اللخمي عن روايتين وسماع عيسى رجوع ابن القاسم عن الثانية قائلا لا يهوي لهما من قيام بل يجلس ويسجد.

ابن رشد أجمعوا على عدمه في القرب (خ) ولم يحك المازري وابن يونس الخلاف إلا مع الطول ولابن عطاء الله المشهور افتقاره إلى الإحرام وفي سر سلامه روايتان لابن وهب وابن القاسم (س) وهذا والله أعلم لغير الإمام وإلا فهو يجهر ليقتدي به واتحاد الطهارة شرط عياض فلو أحدث بينهما أعادهما اتفاقا ولو أحدث قبل سلامهما فقال مالك يعيدهما وقال ابن القاسم لا.

فرع:

في سجود السهو البعدي هل هو سنة أو واجب قولان المشهور سنة وفي الطراز قول بالوجوب وهو مذهب أبي حنيفة وجزم ابن هارون بنفي الخلاف في أنه لا يجب ورده (ع) بوجوه إذ قال وسجود سهو الزيادة – المازري والقاضي – سنة الطراز واجبتان قائلا: ولا يبطلها تركهما وإنما شرع البعدي ترغيما للشيطان والله أعلم.

(خ) وفي المختصر وصح إن قدم أو أخر وفي المسألة اختلاف يذكر إن شاء الله.

(وكل سهو بنقص فليسجد له قبل السلام إذا تم تشهده ثم يتشهد ويسلم وقيل لا يعيد التشهد).

يعني إذا كان النقص في السنن المؤكدة لا في الأركان فإنه مبطل ولا في الفضائل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015