يقول هذا باب جامع لمسائل في الصلاة وما يرجع إليها من طهارة ولباس وسهو وهيئة وما يعرض من جمع وتيمم ورعاف ونحوه وسجود التلاوة وغير ذلك.
وأول من وضع الجامع في كتابه مالك ثم استحسنه الناس فتبعوه عليه.
(وأقل ما يجزئ المرأة من اللباس في الصلاة الدرع الحصيف السابغ الذي يستر ظهور قدميها وهو القميص والخمار الحصيف ويجزئ الرجل في الصلاة ثوب واحد).
المراد بالمرأة الحرة لأن الحرة هي التي يجب لها ما ذكر فأما الأمة فكالرجل.
قال ابن الحاجب يتأكد ومن ثم جاء الرابع المشهور تعيد الأمة خاصة في الوقت (خ) ابن رشد لا خلاف في أن فخذ الأمة عورة وإنما الخلاف في فخذ الرجل وما نقله أنه المشهور هو كذلك عند اللخمي وابن يونس والتونسي وعزاه لأصبغ (ع) وفي الأمة ثلاث فيها ما عدا الوجه والكفين ومحل الخمار.
وروى إسماعيل وسوى الصدر ونقد ما لأصبغ وأنها كالرجل بل يتأكد قال وكل ذات رق فكالأمة إلا أم الولد ففيها كالحرة وتقدم في باب طهارة الماء والثوب والبقعة وما يجزئ من اللباس في الصلاة ما يغني عن الإعادة والتكرار وإنما كرر هذه المسألة في هذا