يعني أن كل ما يكون فيه سهو الإمام سهوا لمأمومه فإنه يحمله وما لا فلا وتعقب ابن الفخار كلامه بأن الإمام لا يحمل القيام الأول ولا الجلوس الأخير ولو كبر في حال انحطاطه للإحرام لم يجزئه كما إذا سلم وهو قائم وكذلك لو جلس في التشهد الأول حتى اطمأن الإمام راكعاً فليقم وليركع فإن لم يقم يحمل الإمام عنه قال بعض الشيوخ وما قاله مخالف لما قاله ابن الفخار إذ قال فيها إن كبر للركوع ونوى به الإحرام أجزأه قال ابن الفاكهاني وهذا عندي غير مخالف لقول مالك.
قال بعض الشيوخ وكان حق الشيخ أن يقول ولا يحمل من الفرائض غير أم القرآن ولو كبر للركوع ناسياً للإحرام مضى على صلاته وأعاد وجوبا على ظاهر المذهب وعزاه التلمساني للجلاب.
وقال ابن القاسم احتياطا وجزم به صاحب الإرشاد وعزا الاستحباب لعبد الملك ولو شرك في النية بين الإحرام والركوع في تكبيرة واحدة ففي النكت يجزئه كمن اغتسل للجمعة والجنابة ينويهما ولو انبهم عليه فلم ينوا إحراماً ولا ركوعا ففي أجوبة ابن رشد يجزئه لأنه تكبير منضم إلى نية التي قام بها إلى الصلاة قبل الإحرام بيسير وقد تقدم ما في ذلك ولو نوى الإحرام بتكبير السجود ففي المقدمات هو كتكبيره وفي المسألة قولان بالإجزاء وعدمه وبالله التوفيق.
(وإذا سلم الإمام فلا يثبت بعد ولينصرف إلا أن يكون في محله فذلك واسع).
يعني بحيث يكون ذلك في بيته وما في معناه هذا هو المراد بمحله لأن علة النهي أحد ثلاث وقوع الكبر في نفسه وانقضاء مدة تقدمه الذي يقتضي شغل المكان المحبس عليه أو التلبيس على الداخل بكون الصلاة بقي منها شيء وهو أسعدها بالمعنى (ع) ويكفي في ذلك تحويل الهيئة.
خاتمة:
ثلاثة من جهل الإمام المبادرة إلى المحراب قبل تمام الإقامة والتعمق في المحراب بعد دخوله والتنفل به بعد الصلاة وكذا الإقامة به لغير ضرورة ولا خلاف في مشروعية الدعاء إثر الصلاة فقد قال عليه السلام: «اسمع الدعاء جوف الليل الأخير وأدبار