ويعيد مأمومه الشيخ روى ابن عبد الحكم ولا بأس بإمامة المجنون حين إفاقته وأما العفاف فلا تجوز إمامة الفاسق وفيه أربعة كالمبتدع ابن الحاجب وفي المبتدع كالحروري والقدري ثالثها وتعاد في الوقت ورابعها أبداً ما لم يكن والياء بناء على كفرهم وفسقهم (ع).
وخامسها إلا الجمعة فلا تعاد وعزاها لأصبغ ورواية سحنون عن كبار الرواة وابن القاسم وابن حبيب والمازري واللخمي عن ابن عبد الحكم انظر ذلك (خ) والمشهور إعادة من صلى خلف صاحب كبيرة أبدا وقال اللخمي إن كان فسقه لا يتعلق بالصلاة كالزنا وغصب الأموال أجزأت ولا تجزئ إذا كان يتعلق بالصلاة كالطهارة فأما الجاهل بما لا تصح الصلاة إلا به فلا تصح إمامته أيضاً.
وكذلك العاجز عن أدائها على وجهها ويلحق بهما إلا لكن واللحان وفيهما تفصيل واختلاف بطول فانظره.
(ويقرأ مع الإمام فيما يسر فيه ولا يقرأ معه فيما يجهر فيه).
يعني أن القراءة مع الإمام فيما جهر فيه ساقطة بل مكروهة والقراءة معه فيما يسر فيه مطلوبة وقال ابن وهب وأصبغ لا يستحب له ذلك والمشهور لا يقرأ إذا لم يسمع القراءة.
وقال أبو مصعب يقرأ لنفسه إذا لم يسمعها واختار في العارضة الوجوب في السر والتحريم في الجهر فانظر ذلك فإنه خلاف المذهب.
(ومن أدرك ركعة فأكثر فقد أدرك الجماعة).
يعني أدرك فضلها وحكمها فيكون له ثواب من حضرها من أولها كاملاً ويجزي عليه حكمه فيصح استخلافه ولا يعيد في جماعة أخرى ويسجد مع الإمام سهوة قبل السلام أو بعده وسلامه كسلام المأموم ويبني في الرعاف على خلاف فيه قال مالك وحد إدراك الركعة أن يمكن يديه من ركبتيه قبل رفع الإمام مطمئناً (خ) حكى ابن العربي وسند الإجماع على هذا والمشهور أنه إذا خشي فواته بوصوله إلى الصف أنه يركع دونه ثم إن كان بقربه دب إليه وهو مذهب المدونة.
وروى ابن حبيب لا يكبر ولا يركع حتى يأخذ مكانه من الصف أو يقاربه وروى ابن وهب إذا كبر دون الصف أعاد وفي البيان أما لو علم أنه إذا ركع دون