يعني هذا الباب يذكر فيه ما يصح في الإمامة وما لا يصح وحكم الإمام في حال الصلاة وبعدها وقبلها وحكم المأموم في ذلك كله والإمامة لغة التقدم وإنما سمي الإمام لتقدمه من قولك أمه يؤمه إذا تقدمه ولذلك سميت الراية إماما لتقدمها الجيش وهي في الشرع على قسمين إمامة كبرى ولها شروط تخصها وإمامة صغرى ولها شروط تخصها وهي المقصود هنا وشروطها على قسمين شروطا صحة وشروط كمال وقد أتى بها الشيخ بجملة غير مفصلة مضمنة في إحكامها فافتتح ذلك بأن قال.
(ويؤم الناس أفضلهم وأفقهم).