ومنهم من اختار التفصيل وهو ظاهر الحديث وسألت الشيخ فخر الدين الدمياطي حافظ العصر وإمام الحديث عن ذلك فقال مقتضى الأحاديث الجمع.
وقد صح الترغيب في ذلك عشرا عشرا وكان شيخنا أبو عبد الله القوري رحمه الله يقول: إذا استعجلت الأمر عملت بحديث العشر وإذا تأنيت أخذت بالثلاث والثلاثين قلت: ويشكل في صلاتين من يوم لقوله في دبر كل صلاة مكتوبة فانظر ذلك.
وفي الصحيح أنهم قالوا يا رسول الله أي الدعاء أسمع قال: «جوف الليل الآخر وأدبار الصلوات المكتوبة» فالدعاء في أدبار الصلوات مطلوب وفي كونه على الوجه الواقع في المساجد اليوم بدعة مستحسنة أو بدعة مستحبة خلاف بين المتأخرين وحديث حبيب بن مسلمة البهزي رضي الله عنه وكان مجاب الدعوة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يجتمع قوم مسلمون فيدعو بعضهم ويؤمن بعضهم إلا استجاب الله لهم دعاءهم». رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم وهذا كله في إثر المكتوبة للفرق بينها وبين النافلة قاله ابن الفاكهاني وحكى أبو عمر أن السلام كاف فيه والله أعلم.
(ويستحب بإثر صلاة الصبح التمادي في الذكر والاستغفار والتسبيح والدعاء إلى طلوع الشمس أو قرب طلوعها وليس بواجب).
أما استحباب الذكر في هذا الوقت فلأنه افتتاح صحيفة النهار ووقت فراغ القلب من أشغال الدنيا ومفتاح الخير ومحل تنزل الخير والبركة، وحديث أنس رضي الله عنه أنه عليه السلام كان إذا صلى الصبح تربع في مجلسه يذكر الله حتى تطلع الشمس وعنه «من صلى الصبح في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الصبح ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة» رواه الترمذي، وقال حديث حسن.