عمامته فقال في المدونة يكره قال ابن عبد الحكم، وابن حبيب: إن كان قدر طاقة ونحوها وإن كثر أعاد في الوقت وإن مس الأرض بأنفه المازري، هذا فيمن شد على الجبهة لا فيما برز ومنع لصوقها بالأرض اللخمي إن تكتفت العمامة لم يجزه، وقوله: (وذلك واسع) يعني وضع يده حيث شاء من الأرض وجميع ما في هيئة سجوده غير ما يصح السجود إلا به، فإن الهيئات مستحبة لا شيء على من خالفها إلا فيما يجب والله أعلم.

(غير أنك لا تفترش ذراعيك في الأرض ولا تضم عضديك إلى جنبيك ولكن نجنح بهما تجنيحا وسطا وتكون رجلاك في سجودك قائمتين وبطون إبهاميهما إلى الأرض).

قد ثبت نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفترش الرجل ذراعيه في سجوده افتراش الأسد وفي رواية افتراش الكلب.

وهذا غاية ما ينتهي إليه القبح بفعل مكروه بل نص الشافعية على أن استواء العجيزة والرأس في السجود مبطل له قال ابن الفاكهاني ولا نص عندنا في المذهب في ذلك وما ذكر من عدم ضم العضدين والتجنيح بهما قد تقدم نحوه في الركوع وأن ذلك حكم الرجال لا النساء وأنه يعتقد الخضوع بذلك في ركوعه وسجوده أي الذلة والافتقار. وكون الرجلين في السجود قائمتين بطون إبهاميهما إلى الأرض تحقيقا للسجود عليهما وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم».

الجبهة وأشار بيديه إلى الأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين ابن العربي فقد أجمعوا على السجود السبعة الأعضاء، قال ابن القصار، قوي في نفسه أنه علي الركبتين وأطراف القدمين سنة. وذكر سحنون في ترك رفع اليدين من الأرض عند الرفع من السجود قولين وأخذ منه الخلاف في وجوب السجود عليهما فانظر ذلك.

(وتقول إن شئت في سجودك سبحانك ربي ظلمت نفسي وعملت سوءا فاغفر لي أو غير ذلك إن شئت وتدعو في السجود إن شئت).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015