ظاهر كلامه أن تمام السورة تمام للسنة وهو المشهور وتقدم تشهير عياض أن السنة بعضها وأن تمامها مستحب واستبعده (ع) وظاهر كلامه أنه عند تمامها لا يمهل شيئاً وذكر الغزالي أنه يستحب وقوفه بعدها قدر تسبيحه تحقيقا لختمتها قائما ولم تقف في المذهب على شيء من ذلك وقوله: (في انحطاطك) يعن يحالة كونك منحطا فتعمر هذا المحل بالتكبير من أوله إلى آخره وهذا مستحب فإن عجل أو أخر فلا بأس بذلك نعم وحكم التكبير في كل خفض ورفع السنة على المشهور اللخمي وقيل مستحب المازري بعض المتأخرين وجوبه لقوله إن طال عدم سجود تاركه ابن رشد وهل كل تكبيرة سنة أو المجموع سنة واحدة قولان وهما في المدونة والأول سماع يحيى عن ابن القاسم.

والثاني: سماع أبي زيد وأخذ لابن القاسم أن كثيره واجب بخلاف اليسير وقوله (فتمكن إلى آخره) ذكر فيه صفة الكمال في الركوع قال ابن بشير الركوع أقله أن ينحني بحيث يسوي ظهره وعنقه وينصب ركبتيه ويضع كفيه عليهما ويجافي الرجل مرفقيه عن جنبيه ولا يجاوز الانحناء إلى الاستواء ويقول الله أكبر رافعا يديه عند الهوى قلت: والمشهور لا يرفع وفي رواية ابن وهب ويسبح ما تيسر له الباجي المنحني من الركوع أن يمكن يديه من ركبتيه اللخمي هو قوله في المدونة.

وفي رواية ابن شعبان أخفه بلوغ يديه آخر فخذيه وسع أشهب لا يرفع رأسه ولا ينكسه وأحسنه استواء ظهره ويستحب نصب ركبتيه عليهما يداه ابن العربي وابن شعبان مفترقة أصابعهما وفي المدونة أيفرق أصابعه في ركوعه ويضمها في سجوده قال أكره أن أحج فيه حدا أو رآه بدعة وخرج الحاكم عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع مكن يديه من ركبتيه وهصر ظهره الحديث ومعنى هصر بهاء

طور بواسطة نورين ميديا © 2015