ابن رشد ولمالك في البسملة أول سورة ثلاثة أقوال الاستحباب والكراهة والإباحة.

وفي المدونة لا يتعوذ في المكتوبة قبل القراءة ويتعوذ في قيام رمضان ولم يزل القراء يتعوذون وفي جواز الجهر بالتعوذ وكراهته قولان وفي كون قبل الفاتحة أو بعدها قولان ظاهر المدونة التقديم وجواز الجهر وفي العتبية كراهة الجهر لأنها ليست من الفاتحة بإجماع وفي المجموعة محلها بعد أم القرآن إن كان في صلاة اللخمي والشأن أن التكبير ينوب عن الاستعاذة وقد جاء هروب الشيطان منه في الآذان.

فرع:

وحكم السر والجهر في الفريضة مختلف فيه الباجي عن أكثر الأصحاب سنة ولأشهب لا سجود فيه فهو فضيلة وثالثها وجوبه ابن القاسم إذ قال تبطل صلاة تاركه عمدا والمشهور الأول وظاهر كلام الشيخ تساوي الفاتحة والسورة في حكم تارك البسملة وإن الفرض والنفل في ذلك سواء وقد تقدم ما في ذلك وإن المشهور والتفصيل والله أعلم.

(فإذا قلت ولا الضالين فقل آمين إن كنت وحدك أو خلف إمام وتخفيها ولا يقولها الإمام فيما جهر فيه ويقولها فيما اسر فيه وفي قوله إياها في الجهر اختلاف).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015